⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5458 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-9-18 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - المنشآت الايلة للسقوط - مسائل متنوعة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - بيع الحصة الشائعة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - نطاق سريانها
⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - بطلان عقد بيع المكان لمشتر ثان بعد سبق بيعه لمشتر اخر
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ التصرف فى المال الشائع - بيع الشريك حصة شائعة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل غزالى وسيد قايد وعبد الله فهيم وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على سند من بطلان العقد الصادر من الطاعنة الثانية ببيع حصته شائعة مقدارها قيراطين في العقار الكائن به الشقة محل النزاع للطاعن الأول بتاريخ لاحق على بيعها نفس الحصة للمطعون ضده بالتطبيق لنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن استضافة المطعون ضده للطاعنة وزوجها في حين أن التصرف السابق يرد على حصته شائعة ولاينصب على وحدة سكني مما يخرج عن نطاق تطبيق المادة 23 سالفة الذكر، وأن أسباب الحكم لم تستظهر الاستضافة التى أشار إليها ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان نص المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ان المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الخطر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لامر ناه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت عبارة الاماكن التى استهدف المشرع ان يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الاحكام التى حوتها نصوص تشريعات الاماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا، وان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وانما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة الشائعة فى عقار مبنى وان كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 23/1 من القانون 136 لسنة 1981 لتجرده من وصف المكان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ان اسباب الحكم يجب ان تشمل على ما يطمئن المطلع عليه الى ان المحكمة قد محصت الادلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما يؤدى الى النتيجة التى بنت عليها قضاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذ كان البين من الاوراق ان عقدى البيع المؤرخين 1988/8/9، 1992/7/28 الصادرين من الطاعنة الثانية الى المطعون ضده والطاعن الاول على التوالى قد انصبا على حصة شائعة فى العقار الكائن به الشقة محل النزاع فان مؤدى ذلك ان يكون البيع اللاحق بمنأى عن البطلان المنصوص عليه فى المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة لسنة 1981، واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه باخلاء الشقة محل النزاع على سند من بطلان البيع الصادر من الطاعنة الثانية الى الطاعن الاول بالتطبيق لنص المادة 23 سالفة الذكر ومن استضافة المطعون ضده للطاعنة وزوجها بالعين مخالفا فى ذلك النظر المتقدم، ودن ان يبين وجه ما استدل به على الاستضافة المشار اليها ويستظهر عناصرها فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فا التسبيب.