الطعن رقم 3411 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-9-18
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثار عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - انتهاء عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط مهنى - المساكنة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ انصراف اثر العقد الى الخلف العام والخاص - فى عقد الايجار
⚖️ اثار العقد - بالنسبة للطرفين والخلف العام والخاص
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل غزالى وسيد قايد وعبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاء برفض طلب إخلاء العين محل النزاع لإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/1/1964 بوفاة المستأجرة الأصلية - مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول - على سند من اعتباره هؤلاء الورثة مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول - على سند من اعتباره هؤلاء الورثة مستأجرين أصليين معها معولاً في ذلك على ما جاء بالعقد من أن العين مؤجرة لسكنى الأخيرة وعائلتها، في حين أن الطابع العائلى لعقد إيجار المسكن لا ينفى نسبية أثره من حيث اشخاصه لا يلزم به غير عاقديه الأصليين الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 152 من القانون المدنى يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفية والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل يعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلى والوحيد فى التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية إنحراف عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو، لا شأن لها بالمؤجر، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضه لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر انه وان كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض الا ان ذلك مشروط بالا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود او تجاوز المعنى الظاهر لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من نصوص عقد ايجار عين النزاع المؤرخ 1964/1/6، انه ابرم بين الطاعنة - كمؤجرة - وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الاول - كمستأجر وجاء بمدوناته ان الغرض من الاجارة هو استعمال العين " لسكنى المستأجرة والعائلة " فان مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - ان تكون مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الاول- دون الاخرين - افراد اسرتها - هى الطرف الاصلى والوحيد فى هذا العقد بوصفها مستأجرة للعين محل النزاع من الطاعنة، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصا من العبارات المشار اليها ان الاخيرين يعتبرون مستأجرين اصليين مع مورثتهم وانها تعاقدت على استئجار العين عن نفسها وبصفتها وكيله عنهم مرتبة على ذلك عدم انتهاء الايجار بالنسبة لهم بوفاتها، متجاوزا بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد، وما تحمله نصوصه، فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.