⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 736 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-3-3 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - فى تحصيل الشهر العقارى للمبالغ المطالب بردها باعتبارها فرق رسوم نسبى
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - فى طلب استرداد الضرائب والرسوم المحصلة بحق
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - فى طلب استرداد الضرائب والرسوم المحصلة بغير بحق
⚖️ رد غير المستحق
⚖️ الرسوم الجمركية - استرداد الرسم
⚖️ تقادم الحق فى استرداد رسوم الشهر العقارى
⚖️ تقادم دين الضريبة - تقادم الحق فى استرداد الضرائب والرسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض وفي بيان ذلك يقول أنه وإن كان الحق في المطالبة برد الرسوم التى دفعت بغير حق يتقادم بثلاث سنوات من يوم دفعها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التى قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بموجب كتاب موصى عليه إلا أن طلب الممول إلى الجهة المختصة رد ما دفع بغير حق قاطع للتقادم، وإذ تقدم المطعون عليه بطلب لاسترداد المبلغ في 28/11/1980 فإنه يكون قد تحق علمه بأحقيته في استرداده ويعد هذا الإجراء قاطعاً للتقادم بما لازمه احتساب مدة تقادم جديد من تاريخ تقديمه عملاً بنص المادة 385/1 من القانون تكتمل في 27/11/1983 وكان المطعون عليه قد أقام الدعوى في 22/1/1985 فإن حقه في الرد قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدى منه وبإلزامه برد المبلغ على ما ذهب إليه من أنه وإن كان تقديم طلب الاسترداد من المطعون عليه في 28/11/1980 يقطع التقادم إلا أن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بكتاب موصى عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على ان يقدم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم ـ أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ـ فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير حق ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله, بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد. ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدنى هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن مكتب الشهر العقارى بالجيزة حصل المبلغ المطالب برده من المطعون عليه باعتباره فرق رسم نسبى تبرع نفاذا لتعليمات مصلحة الشهر العقارى السارية فى 1978/5/11 فإنه يكون قد حصله بحق استنادا إلى تلك التعليمات وذلك إلى أن صدور قرار آخر من المصلحة رقم 3 لسنة 1978 فى 1978/5/15 بإلغاء ما تم تحصيله من المطعون عليه وكان الثابت أيضا أنه لم تنقض مدة خمسة عشر عاما من تاريخ صدور قرار المصلحة فى 1978/5/15 وحتى رفع الدعوى بتاريخ 1985/1/22 فإن الحق فى طلب استرداد المبلغ موضوع التداعى لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون.