⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1996-2-29 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - اعادة المأمورية الى الخبير
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - مسئولية طالب التنفيذ
⚖️ منازعات التنفيذ - الحكم فى منازعات التنفيذ - مسئولية طالب التنفيذ عن تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا
⚖️ اعادة المأمورية للخبير او ندب خبير اخر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية - فى استخلاص الغش
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الخبرة - فى اعادة المأمورية الى الخبير وندب خبير اخر
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - صور المسئولية التقصيرية - مسئولية طالب التنفيذ
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين وفتيحة قره نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبيبن تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون للإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمتى أول وثان درجة باستحالة إعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأولى لما يترتب على ذلك من ضرر بالمبنى يتعذر تداركه لقدم المبنى وطالبت بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لبيان حالة العقار ومدى تحمله لإعادة العين إلى ما كانت عليه من عدمه إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول بياناً لذلك إن الحكم وقد صرح للمطعون ضده بإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأولى وإلزامها بأن تدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت نفاذاً لحكم المادة 163 من القانون المدنى يكون بذلك قد أعمل قواعد المسئولية العقدية والتقصيرية معاً حيث أن لكل منهما نطاق خاص ولا يجوز الجمع بينها وأن دعوى المطعون ضده سندها عقد الإيجار فكان يتعين على الحكم المطعون فيه إعمال قواعد المسئولية العقدية وحدها وقد أورى تقرير الخبير أن الأضرار التى لحقت بالعين المؤجرة تقدر بمبلغ 280 جنيه فما كان من الحكم أن يلزمه بالتعويض المؤقت على أساس المسئولية التقصيرية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على طلب إعادة الدعوى للخبير لأن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ـ يفيد أنها لم تجد فى هذا الطلب ما يستوجب إجابته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه رفضه لطلب إعادته المأمورية للخبير إكتفاء باعتماده تقريره والذى قدر فيه تكاليف إعادة العين المؤجرة إلى حالتها بمبلغ2820ج بما مفاده أن تلك الأعمال غير مستحيلة يكون النعى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا لأن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق به فى حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانونى إذ يمتنع عليه أن يرتكب هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير مما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض متى كانت الوقائع تسمح بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء تريث حتى يجوز الحكم او القرار قوة الشئ المحكوم فيه فإذا ما اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن عليه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته أن الحكم 386 لسنة 1981 مدنى مستأنف مستعجل الجيزة قد ألغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بأنها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 لسنة 1980 والتنفيذ به إذ كلفته بالوفاء بالأجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون وأعلنته بالحكم المستعجل إعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بالتعويض المؤقت إعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما ألزمها بدفع قيمة تكاليف إعادة الشئ لأصله وإعمالا للمسئولية العقدية فإنه لا يكون قد خالف القانون هذا إلى أن التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف إعادة الشئ لأصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده إنما هو تقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر.