الطعن رقم 240 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-2-28
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى استخلاص التأجير من الباطن او التنازل عن العين المؤجرة او تركها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب احالة الدعوى للتحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل غزالى وسيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده ترك لها الشقة محل النزاع وتخلى لها عنها نهائياً قبل طلاقها منه فامتد عقد الإيجار إليها وأقامت بالعين بهذه الصفة وليس بإعتبارها حاضنة ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات تفيد توصيل الغاز الطبيعى والتليفون بالشقة باسمها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بالإخلاء على ما استخلصه من المستندات المقدمة من المطعون ضده من أنه لم يتخل عن الشقة دون أن يحيل الدعوى إلى التحقيق لتثبت دفاعها المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى الشق الأول من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك يدل على ان عقد إيجار المسكن لا ينتهى بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أن المذكور لم يعد طرفا فى عقد الإيجار إذ يتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولئن كان استخلاص التخلى عن العين المؤجرة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا مؤديا إلى النتيجة التى انتهت إليها وأن تكون قد ردت على كل دفاع جوهرى تمسك به الخصم يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من اثباتها وفقا للضوابط التى قررتها القواعد المنظمة لطرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.