⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3577 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-2-28 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بالاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى مسائل الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ ما لا يؤدى الى البطلان بوجه عام
⚖️ اثر الحكم برد وبطلان الورقة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب احالة الدعوى للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى وسيد قايد وعبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان يجوز له إثبات العلاقة الإيجارية بشأن العين محل النزاع بكافة طرق الإثبات القانونية ، وكان قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما سبق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب استناداً إلى بطلان عقد الإيجار والإيصالات المقدمة منه - المنسوب صدورها من المطعون ضده - وإلى خلو الأوراق من دليل على حيازته العين وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه السابق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه يجوز للمستأجر وفقا لنص المادة 24/3 ق 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره الشقة محل النزاع من المطعون ضده وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء هذه الشقة على سند من ثبوت بطلان عقد الإيجار والإيصالات ـ المقدمة من الطاعن ـ والمنسوب صدورها من المطعون ضده، ومن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على حيازة الطاعن للعين، وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه ـ لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع.