الطعن رقم 2509 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-2-27
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال - الوصاية - اختصام القاصر
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى - انعقاد الخصومة بالاعلان
⚖️ الوصاية - تأجير الوصى لعقار القاصر
⚖️ انعدام الحكم
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى البطلان
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - فى تمثيل الغائب فى مباشرة اجراءات الخصومة
⚖️ نيابة قانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الدعوى 4505 سنة 1978 مدنى الزقازيق الإبتدائية واستئنافها 468 سنة 22ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" والتماس إعادة النظر 200 سنة 25ق، في حين أنهما كانا قاصرين آنذاك واختصما كبالغين فيكون الحكم السابق منعدماً بالنسبة لهما، كما أن الحكم الاستئنافى المقام عنه قضى فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذى صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها عليهما فلم يعرض الحكم لموضوع الدعوى فلا تكون له حجية وهو ما ينطبق كذلك على الحكم بعدم قبول الالتماس 200 سنة 25ق ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمةـ أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من ينوب عن أى من طرفى الدعوى فى مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفا فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء فى الشكل تنحصر حجيته فى حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلىغيرها ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من المفردات المنضمة أن الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى 4505 سنة 1978 مدنى الزقازيق الابتدائية ـ وهو لا يمارى فيه المطعون ضده الأول ـ ورغم ذلك اختصمهما الأخير كبالغين ولم يختصمهما فى شخص المثل القانونى لهما فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى يكون منعدما ولا يؤثر فى هذا النظر ما قضى به فى الاستئناف 468 سنة 22 ق، أو التماس اعادة النظر 200 سنة ق من عدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذى صفة بعدم تقديم الوصية ما يدل على وصايتها على الطاعنين ولرفع الثانى بعد أكثر من أربعين يوما من صدور الحكم الأول إذ تنحصر حجية الحكمين الأخيرين - وفقا للأساس القانونى المشار إليه آنفا ـ على ما قضى به فى الشكل ولا يحول دون الخصم الأصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب بطلان الحكم الابتدائى لانعدامه على نحو ما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع دعوى رد وبطلان عقد البيع المنسوب لمورث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبيب.