الطعن رقم 4870 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-2-26
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الالتزام التخييرى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوارق ... ذلك أنه قضى للمطعون ضده بطلباته رغم سقوط حقه في طلب الإخلاء لتأجير الطعن المبنى الذى أقامه قبل رفع الدعوى ، كما أنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن غير شريك مشتاع مع إخوته في ملكية المبنى الجديد وأن نصيبه من وحداته لا يجاوز الثلاث وقد حرر عقود إيجار المبنى كله بصفته وكيلاً عن إخوته ثم تقاسموا قبل رفع الدعوى فاختص غيره بالمبنى كله فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع مكتفياً بما أورده في أسبابه من أن الترخيص بالبناء قد صدر باسم الطاعن الذى قام بتحرير عقود الإيجار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن ـ يدل على أن المشرع أنشأ فى ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذى أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية الصالحة للإنتفاع عن ثلاث وحدات التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه مطلقا للمستأجر الحق فى اختيار أحد هذين المحلين ولا تبرأ ذمته براءة تامة إلا إذا أدى أحد المحلين للمالك المؤجر له فإذا امتنع عن إعمال حقه فى الخيار تولى القاضي تعيين محل الإلتزام وفقا لنص المادة 276/1 من القانون المدني, وإن أسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير أو تصرف فيها بأي وجه من التصرفات انقلب هذا الإلتزام التخييرى إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها.