⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3949 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-2-25 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ عدم صلاحية القضاة - اثر قيام سبب من اسباب عدم الصلاحية
⚖️ الطعن فى احكام محكمة النقض
⚖️ الطعن فى قرارات غرفة المشورة - حالته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 272 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى من طرق الطعن مؤداه، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى، وأحكامها باتة، ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون زيادة فى الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 263 من قانون المرافعات على أنه"ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فإذا رأت المحكمة ان الطعن غير مقبول لسقوطه أو ببطلان إجراءاته أو اقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع اشارة موجزة لسبب القرار وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق مؤداه أن قرار المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه بأى طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء لما كان ذلك وكان الطاعن لا يستند فى التماسه بإعادة النظر فى القرار الصادر من المحكمة بتاريخ 1995/5/24 بعدم قبول الطعن رقم 2272 سنة 57 ق، إلى سبب يندرج ضمن اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر فى المادة 146 من قانون المرافعات فإن التماسه يكون غير مقبول وطعنه غير جائز.