⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3655 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-2-25 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بارادة الموفى وحده - العرض والايداع
⚖️ التزامات المشترى - التزام المشترى بالوفاء بالثمن ووسائله
⚖️ الدفع بعدم التنفيذ - مسائل متنوعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالالتزام - الوفاء بالعرض والايداع
⚖️ نظر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد على خيرى وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم الوفاء بكامل الثمن، إذ أن إيداع المطعون عليهما الأولين مبلغ 25000ج خزانة المحكمة لمن يثبت له الحق فيه من الطاعن أو مصلحة الضرائب على التركات غير مبرئ لذمتهما إذ لم يسبق الإيداع عرضه عليه كما لا توجد أسباب جدية تبرر ذلك، هذا إلى أنه لم يكن مديناً لضرائب التركات إلا أن الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - التفت عن هذا الدفاع وعوّل على ما تم من إيداع واعتبره مبرئا للذمة ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون عليهما المذكورين إلى طلبهما صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/12/1982والتسليم ورفض دعواه الفرعية بطلب فسخ هذا العقد، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه قدم في فترة حجز الاستئناف للحكم مذكرة معلنة بطريق البريد للمطعون عليهما الأولين ضمنها دفاعاً جوهرياً بشأن حصولهما منه على عقد البيع موضوع التداعى عن طريق الغش الذى أصدره تحت تأثيره ، غير أن محكمة الاستئناف استبعدتها بقالة عدم التحقق من إعلانها وهو ما لا يصلح سبباً لاستبعادها إذ أن المطعون عليهما الأولين لم ينازعا في صحة إعلانها لهما وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى أنه للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه، فله أن يقوم بالإيداع مباشرة على ذمة الدائن دون حاجة إلى عرضه عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشرط الذى يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق فى فرضه فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط يحق له فرضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير جدية الأسباب التى تبرر الإيداع دون عرض، وتقدير سلامة الشرط الذى يسوغ الإيداع به وهو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة.