الطعن رقم 3925 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-2-18
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به - وجوب اتحاد الموضوع والسبب والخصوم
⚖️ منازعات الملكية - الدعاوى المتعلقة بالملكية - اثبات الملكية
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد على خيرى وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم السبعة الأوائل لعقار التداعى يكون قد فصل في النزع خلافاً لما قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم 247 سنة 50 ق استئناف أسيوط بين الخصوم أنفسهم وعن ذات النزاع والذى قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1262 لسنة 1973 مدنى أسيوط الإبتدائة بطرد الطاعن الأول من عين النزاع ورفض دعواهم بالنسبة له والذى تضمنت أسبابه أن وضع يد الطاعن الأول عليها منبت الصلة بالعلاقة الإيجارية الثابتة بعقد الإيجار المؤرخ 24/2/1943 الصادر لـ .... مورث المطعون عليهما الثامن والتاسع رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بذلك وقدم الحكم المشار إليه غير أنها أغفلت الرد على هذا الدفاع الجوهرى وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أن"للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى ـ أيا كانت المحكمة التى أصدرته ـ فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على انه يشترط لجواز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشئ المحكوم فيه فى مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 247 لسنة 50 ق أسيوط عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1262 لسنة 1973 مدنى أسيوط الابتدائية المقامة من المطعون عليهم السبعة الأوائل بطلب إخلاء الطاعن الأول والمطعون عليهما الثامن والتاسع للتأخر فى سداد الأجرة وتمكين المستأجر الأصلى الغير ـ الطاعن الأول ـ من وضع يده على العين، أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للطاعن الأول تأسيسا على أنه يضع يده على عين التداعى بطريقة منقطعة الصلة بالعلاقة الإيجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1943/2/24 ويبين من مدونات ذلك الحكم أنه لم يفصل فى مسألة الملكية إثباتا أو نفيا سواء للطاعن الأول أو لغيره ومن ثم فإنه لا يكتسب ثمة حجية فى النزاع الماثل بشأن ملكية عين للتداعى هذا إلى أن الدعوى السابقة كانت بطلب فسخ عقد الإيجار سالف الذكر وإنهاء العلاقة الإيجارية بسبب التأخر فى سداد الأجرة والتأخير من الباطن دون إذن من المالك بينما أقيمت الدعوى الماثلة بطلب ثبوت ملكية عين التداعى ويبين من ذلك اختلاف موضوع الدعويين وسببيهما فلا يكون للحكم السابق حجية فى الدعوى الحالية.