⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8659 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-7-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - من انواعه - التأمين الاجبارى على السيارات الاجرة وتحت الطلب
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - من انواعه - التأمين الاجبارى على السيارة الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخير فخرى نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها عن التعويض تأسيساً على ان القاصر المصاب المشمول بوصاية المطعون عليها كان راكباً مع والده قائد السيارة الأجرة أداة الحادث وقت وقوعه فلا يشمله التأمين عملاً بنص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين الإجبارى غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بإلزامها بالتعويض على ما ذهب إليه من أن المجنى عليه لم يكن صغيراً وأن والده ليس بمالك السيارة التى كان يقودها في حين أن المشرع لم يفرق في إعمال نص المادة سالفة البيان بين أن يكون الراكب صغيراً أو كبيراً أو أن يكون شخص القائد للسيارة مغايراً لشخص المالك وإنما جاء النص عاماً ومطلقاً دون شرط ولا قيد وهو ما عيب الحكم ويستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الاول من وثيقة التأمين المطالبة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية منه أن المؤمن لا يلتزم بتغطيه المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن اية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وابوية وابوية وابنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة، او كانوا من الركاب فى حالة السيارة الاجرة أو السيارة تحت الطلب، ولا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الاصابات التى تقع لهؤلاء الركاب سواء أكان قائد السيارة مالكا لها أو غير مالك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق أن السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لذى الطاعنه هى السيارة الاجرة رقم ............ وان القاصر المشمول بوصاية المطعون عليها كان ضمن ركابها يرافق والده الذى كان يقودها وقت وقوع الحادث ومن ثم يعد من ركابها ولا يغطى التأمين الاجبارى على السيارة فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الاصابات التى حدثت به نتيجة الحادث، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنة واقام قضاءه بالزامها بالتعويض على سند مما قال به من تفرقة بين أن يكون ابن قائد السيارة صغير أم كبيرا وان يكون القائد مالكا للسيارة أو غير مالك وجعله التأمين الاجبارى شاملا أصابة الابن الكبير الذى يركب مع والده قائد السيارة الغير مملوكة له دون من عداه وهو منه تخصيص لعموم النص وتقييد لاطلاقه واستحداث لحكم مغاير لم يأت به فأنه يكون قد أخطأ فى القانون.