الطعن رقم 140 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-2-14
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الحجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل غزالى وسيد قايد نائبى رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في اعتبار المخزن محل النزاع مؤجراً خالياً وما رتبه على ذلك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 2542 لسنة 1982 مدنى كلى المنيا بتحديد الأجرة القانونية لوحدات العقار الكائن به المخزن في حين أن الحكم قد صدر في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات وانتهى إلى تحديد الأجرة القانونية لوحدات العقار طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للحيز المكانى فقط دون أن يتعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة مفروشة أو خالية مما لا تكون له حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه هذا الخطأ عن بحث حقيقة ما ادعاه المطعون ضده الأول بصفته من استئجار العين محل النزاع خالية أوشبه خالية من عدمه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لايقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2542 لسنة 1982 مدنى كلى المنيا أن ....تلك الدعوى أقيمت من الطاعن بصفته طعنا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة وحدات العقار الكائن به المخزن محل النزاع، وأن الحكم فيها انتهى إلى تعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية.لوحدات العقار مبلغ 940 جنيه و 590 مليم شهرياً بواقع 75 جنيه و420 مليم للعين المؤجرة للشركة التى يمثلها المطعون ضده الأول مستندا فى ذلك إلى تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى لأجرة وحدات العقار وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يعرض فى أسبابه لما إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة مفروشة أو خالية أو يتناول مسألة ضرورية عقد إيجار المخزن محل النزاع من عدمه ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أية حجية فى هذا الصدد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بصورية عقد إيجار العين محل النزاع وباعتبار العين مؤجرة خالية وما رتبه على ذلك من الزام الطاعن بصفته برد فروق الأجرة إلى حجية الحكم المشار إليه فى هذه المسألة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث حقيقة ما ادعاه المطعون ضده الأول بصفته من استئجار العين خالية من عدمه بما يشوبه أيضا بالقصور فى التسبيب.