الطعن رقم 1189 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-7-11
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة - الاعتراض على اشتراكات التأمين - مواعيد الاعتراض
⚖️ قواعد عامة - منازعات التامينات الاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وحسين دياب وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى وبصيرورة الحساب نهائياً تاسيساً على أن المطعون ضده الأول لم يتقدم بطلب عرض منازعته على لجان فحص المنازعات ولا يغنى عن هذا الإجراء قيامه بإنذار الهيئة على يد محضر في 28/5/1984 لاختلاف كل من الإجرائين، وأنه بفرض اعتبار هذا الإنذار بمثابة اعتراض على الحساب، فإن المطعون ضده الأول وقد علم بالحساب علماً يقينياً في 27/10/1983 تاريخ استصداره شهادة بجملة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يعترض عليه إلا في 28/5/1984 وأقام دعواه في 18/9/1984 تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بعد أن صارت الاشتراكات محل النزاع مستحقة الأداء بصيرورة الحساب نهائياً لفوات المواعيد المقررة قانوناً لإتخاذ إجراءات الاعتراض والتقاضى خلالها غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعها سالف البيان وانتهى إلى قبول الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوارق وفى بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب في الدعوى تعرض لبحث نسبة العمال لدى المطعون ضده الأول على خلاف ما جاء بالقرار الوزارى رقم 79 لسنة 1967 كما تعرض لمسائل قانونية ما كان يجوز له أن يتصدى لها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما أورده الخبير في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاجراء المعمول عليه والذى تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 128 من القانون المشار اليه هو اخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولا يغنى عن ذلك علمه بالحساب بأى اجراء آخر مما مقتضاه أنه إذا لم يتم إخطار صاحب العمل بهذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، فان أيا من هذه المواعيد لا ينفتح لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى الذى لا تمارى فيه الطاعنة أنها لم تخطر المطعون ضده الاول بالمطالبة محل التداعى بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، فانه لا عليه إذا لم يسلك سبيل الاعتراض على الحساب واستعمل حقه الاصلى فى الالتجاء الى القضاء لا يحده فى ذلك الا الالتزام بتقديم طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء الى القضاء وفقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.