⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5176 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-7-8 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا - الوفاء - الوفاء بعملة اجنبية
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - تقدير التعويض
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ الفوائد القانونية - بدء سريانها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالالتزام - الوفاء بالالتزام - الوفاء بعملة اجنبية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى المسئولية العقدية - فى استخلاص الخطأ وعلاقة السببية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تقدير التعويض
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية العقدية - اركانها
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من السبب الأول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ساير تقرير الخبير وانتهى إلى أحقية المطعون ضده بقيمة الكمبيالات التى زعم أنها فقدت من البنك ، دون أن يبين الأساس القانون الذى استند إليه مع أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده بخصوص هذه الكمبيالات علاقة وكالة ويتعين على المطعون ضده أن يثبت عدم تنفيذ الطاعن التزامه أو قيامه به على وجه معيب وكذلك مقدار الضرر الذى اصابه من جراء ذلك، وقد تعرض الخبير لعلاقة الوكالة والكمبيالات وألزم البنك بقيمتها ولم يحدد الخطأ المنسوب للبنك والضرر وعلاقة السببية وأيدته المحكمة في ذلك مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه أيد تقرير الخبير الذى تعرض لعلاقة الوكالة والكمبيالات وألزم البنك بقيمتها في حين أن موضوع الدعوى المحاسب عن التسهيلات الائتمانية والتى يحكمها عقد القرض وليس عقد الوكالة فيكون الحكم المطعون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أخذ بما انتهى إليه الخبير ولم يرد على دفاع البنك واعتراضاته على ما ورد التقرير والتفت عن طلب إحالة الدعوى للجنة من البنك المركزى لفحص الحسابات. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والواقع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير وقضى باستبعاد قيمة خطاب الضمان من حساب المطعون ضده في حين أن الثابت من مستندات الطاعن موافقة المطعون ضده على تجديد خطاب الضمان لفترة ستة أشهر على أن يتجدد تلقائياً وقد قام البنك الطاعن بدفع قيمة الخطاب في 1/8/1983 وأخطر المطعون ضده بذلك. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باحتساب فوائد بنكي على قيمة الكمبيالات التى لم تحصل بعد وذلك بالمخالفة لنص المادة 226 مدنى. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أخذ بتقرير الخبير وألزم البنك الطاعن بنصف قيمة الفرق بين وثيقة التأمين وقيمة الاعتماد المستندى المفتوح على الإطارات المرتهنة للبنك والتى تم سرقتها وفوائد هذا المبلغ على سند من أن البنك قام بالتأمين عليها بأقل من قيمتها، في حين أن المطعون ضده هو طالب التأمين على الإطارات المرتهنة لدى الطاعن وأن البنك الطاعن هو المستفيد وأن المطعون ضده هو الذى طلب في خطابه المؤرخ 18/1/1985 الموجه للبنك تجديد وثيقة التأمين وتخفيض قيمتها حتى يخفض قسط التأمين مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه الا بالقدر الذى يكون استخلاص غير سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان الطاعن لم يبين على وجه الدقه مواطن القصور أو مواضع الخطأ فى تقدير الخبير واثره فى الحكم المطعون فيه فأن النعى يكون مجهلا وغير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أنه وان كان البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بسداد قيمته الى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجه الى الحصول على موافقه العميل إلا أنه يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان الا بموافقة العميل أو الوفاء للمستفيد بقيمته الا إذا وصلت اليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان والا تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المادة 226 من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فأن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي فى الدعوى ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى بإلزام الطاعن بقيمة الكمبيالات المرتدة والتى أهمل فى تحصيلها كتعويض للمطعون ضده، فانه إذ أيد تقرير الخبير فى احتسابه فوائد عن قيمتها من تاريخ استحقاقها يكون بالخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ولما كان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده هو الذى أمن على بضائعة التى تعرضت للسرقة عن طريق نائبة - البنك الطاعن المستفيد من عقد التأمين - وانه هو الذى قدر مبلغ التأمين الذى يرجع اليه فى اثبات قيمة الضرر - لانه الملزم بدفع قيمة التأمين - واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام مسئولية البنك الطاعن عن نصف الفرق بين قيمة البضاعة ومبلغ التأمين تأسيسا على انه رضى بالتقدير تلبيه لرغبة المطعون ضده فى حين أنه ليس له شأن فى تقدير قيمة التأمين فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الاصل فى الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون باعملة الوطنية الا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع ان قضت بالزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملية اجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط اعمالها وطلب الخصم الحكم بها.