⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-7-8 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - الطاعة - النشوز
⚖️ من دعاوى الاحوال الشخصية - دعوى النشوز
⚖️ الاختصاص القيمى - مسائل عامة
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الجزئية - محكمة الاحوال الشخصية الجزئية - دعوى النشوز
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم الاختصاص الولائى او القيمى او النوعى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعى
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وحسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن دعوى النشوز من الدعاوى التى تختص بها المحكمة الجزئية دون غيرها إعمالاً لنص الفقرة العاشرة من المادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبارها من الأمور المتعلقة بالزوجية، وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداء أمام محكمة طنطا الإبتدائية، فإنه كان يتعين عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة إلا أنها قضت في موضوعها وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى رغم صدوره من محكمة غير مختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت لائحه ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد الاختصاص النوعى بمسائل الاحوال الشخصية طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص فى المادة 6/1 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزيئة فى " ...... والمواد المتعلقه بالزوجية غير ما سبق " انما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب حق الزوج فى طاعته قيام الزوجية بينهما لما يترتب عليها من حقه فى احتباسها تحقيقا لمقاصد الزواج فان الاختصاص بنظر دعوى النشوز ينعقد للمحاكم الجزئية دون غيرها باعتبار ان ذلك من المواد المتعلقة بالزوجية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة 109 من قانون المرافعات ان الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى اية حالة كانت عليها الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة طنطا الابتدائية للاحوال الشخصية بطلب الحكم بثبوت نشوز زوجته الطاعنة وعدم استحقاقها النفقة عليه وذلك مما يندرج فى اختصاص المحاكم الجزئية النوعى ويخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية مما كان يتعين معه على محكمة أول درجه القضاء من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الجزئية المختصة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم الابتدائى فى موضوع الدعوى وايده الحكم المطعون فيه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على انه " اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة " واذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه،....... يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة طنطا الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى " بطلب الحكم بثبوت بثبوت نشوز الزوجة الطاعنة " واحالتها بحالتها الى محكمة مركز طنطا الجزئية للاحوال الشخصية المختصة بنظرها.