⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-1-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم مسقط
⚖️ التزام المحكمة التى تنظر فى الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالفصل فيما يقدم اليها من اعتراضات مؤسسة على اوجه بطلان شكلية
⚖️ انقطاع التقادم بطلب التوزيع فى النظام القضائى المختلط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المادولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع تخلص كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن فى ان الطاعن كان رهن فيلا واطيانا زراعية تامينا لدين عليه للبنك العقارى المصرى بعقد فى 3 من يوليه سنة 1925 . ولما تمت التسوية العقارية اختص البنك فيها بالدين حرف (أ) وحرف (ب) واختصت الحكومة بالدين حرف (جـ) . ولما توقف الطاعن عن سداد الاقساط وباع الاطيان المرهونة اتخذ البنك العقارى اجراءات الحجز العقارى على الاطيان وبيعت فرسا مزاد بعضها على البنك الدائن وبعضها على............ وبتاريخ 18 من مارس سنة 1936 طلب البنك العقارى فتح التوزيع عن الثمن الراسى به المزاد بدعوى قيدت برقم 172 سنة 25/1926 مختلط . وفى 21 من ابريل سنة 1936 امر القاضى بفتح التوزع . وفى 29 من ابريل سنة 1936 تقدم البنك فى التوزيع عن دينه ومقداره 20507 جنيهات و 450 مليما وعن دين الحكومة ومقداره 5952 جنيها و 86 مليما بصفته ممثلا لها . وفى اول يوليه سنة 1936 اصدر القاضى قائمة التوزيع المؤقتة التى لم تخصص للحكومة شيئا عن دينها حرف _جـ( . وفى 6 من ويليه سنة 1936 اعلن قلم الكتاب هذه القائمة للطاعن كما اعلنها فى 11 من يوليه سنة 1936 للبنك عن نفسه وبصفته ممثلا للحكومة وفى 28 من يوليه سنة 1936 طلب البنك تحرير القائمة النهائية فاصدرها القاضى فى 23 من نوفمبر سنة 1936 تقرر اقفال التوزيع وتسليم اوامر الصرف الى الدائن . وخلال سنة 1951 اخطر البنك العقارى الحكومة بانه لا يرغب فى الاستمرار فى مطالب الطاعن بدين الحكومة فطلبت الحكومة من البنك العقارى الزراعى المصرى بوصفه ممثلا للدولة وبنكها الرسمى للائتمان العقارى وهو غير البنك المتقدم - طلبت منه اتخاذ اجراءات نوع الملكية ضد الطاعن وفى 16 من سبتمبر سنة 1951 وجه البنك المطعون عليه انذارا اعقبه بتنبيه اعلنه فى 23 من اكتوبر سنة 1951 عن فيللا بجارد\ن سيتى واطان اخرى مساحتها 25 فدانا و 18 قيراطا و 19 سهما بدائرة مديرية القليوبية وقيدت الدعوى برقم 27 سنة 1952 كلى بيوع مصر سنة 1951 بطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين المتخذة الاجراءات استيفاء له بناء على انه قد انقضى بالتقادم . وفى 10 من يونيه سنة 1952 اودع البنك المطعون عليه قائمة شروط البيع فقدم الطاعن اعتراضاته عليها فى 5و23 من يوليو سنة 1951 طالبا (1) وقف اجراءات البيع حتى يفصل فى دعوى براءة الذمة المشار اليها (2) قصر اجراءات البيع على الفيلا وحدها دون الاطيان . (3) تعديل الثمن الاساسى للفيلا من 7000 جنيه الى 000, 50 جنيه (4) حذف شرط اعفاء المطعون عليه من ايداع الثمن عند رسو المزاد عليه . وفى 8 من ديسمبر سنة 1952 حكم بقبول الاعتراض شكلا وفى المووع برفضه وبتأييد القائمة المعترض عليها فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 909 سنة 69 ق القاهرة . وفى 15 من فبراير سنة 1953 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع اولا ، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الاستمرار فى اجراءات التنفيذ (ثانيا) بتعديل قائمة شروط البيع بقصر اجراءات التنفيذ على الفيلا وبقفها مؤقتا بالنسبة للاطيان (ثالثا) بتعديل القائمة بالنسبة للثمن الاساسى للفيلا بجعله 000, 25 جنيه ( رابعا) برفض طلب الغاء وصف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف ( خامسا ) الزام طرفى الخصومة بالمصروفات مناصفة بينهما مع المقاصة فى اتعاب المحاماة . فقرر الطاعن بتاريخ 10 من يونيه سنة 1953 الطعن بالنقض فى هذا الحكم وعرض طعنه على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1956 فاحالته على هذه الدائرة وقدمت النابة العامة مذكرة رات فيها رفض الطعن وصممت عليها بجلسة المرافعة . ومن حيث ان الطاعن بنى طعنه على سببين : يتحصل اولهما فى ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض ما طلبه من وقف السير فى اجراءات التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى براءة الذمة رقم 3931 سنة 1951 كلى القاهرة قد خالف القانون ذلك ان المحكمة استنتجت انه لا يجوز لمحكم الاعتراضات وقف السير فى اجراءات التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى براءة المة رقم 3931 سنة 1951 كلى القاهرة قد خالف القانون ذلك ان المحكمة استنتجت انه لا يجوز لمحكمة الاعتراضات وقف التنفيذ الا فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة 645 مرافعات فى حين ان هاتين الحالتين لم تردا على سبيل الحصر بدلل ان هناك احوالا اخرى لوقف اجراءات التنفيذ نصت عليها المادتان 644و 706 مرافعات وبدليل ان المادة 642 مرافعات نصت على ان اوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على الجلسة المشار اليها فى المادة 633 مرافعات سواء كان اساس البطلان عيبا فى الشكل او فى الموضوع وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والدائنين المشار اليهم فى المادة 632 ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والا سقط حقهم فى التمسك بها . هذا الى انه لم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 648 مرافعات التى طبقتها المحكمة لانها تطبق فى حالة ما اذ لم تكن توافرت لدى المحكمة عناصر البت فى الدفع الموضوعى والحال فى الدعوى انه لم يكن على المحكمة الا تطبيق القواعد القانونية على الوقائع المطروحة امامها ومبدا ريان التقادم هل هو تاريخ حكم رسو المزاد ام تاريخ تحرير القائمة المؤقتة ام تاريخ اعلانها الى المطعون عليه بصفته نائبا عن الحكومة ام غير ذلك . ويتحصل السبب الآخر من اسباب الطعن فى ان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان الدفع بالتقادم ليس دفعا جديا قد شابه البطلان لقصور تسبيبه اذ كان جديرا بالمحكمة ان تبحث ادلة الطاعن ودفاعه ثم تتولى الرد عليها قبل ان تبدى رايها وبقبول الطاعن ان دفاعه امام محكمة الاتئناف بشان التادم كان دفاعا مستكمل العناصر قرر فيه ان مبدأ القتادم هو تاريخ حكم رسو المزاد فى 8 من يناير سنة 1936 وعلى اسوا الفروض تاريخ تحرير القائمة المؤقتة فى 6 من يوليو سنة 1936 او تاريخ اعلانها الى المطعون ضده بصفته نائبا عن الحكومة فى 11 من يوليو سنة 1936 خصوصا وان البنك العقارى عن نفسه وبصفته ممثلا للحكومة قدم طلبا لتحرير القائمة النهائية فى 26 من يوليو سنة 1936 على اساس استبعاد دين الحكومة من التوزيع بمقتضى القائمة المؤقتة . ومن حيث أن المشرع عقد الفصل الخامس من الباب الثانى من الكتاب الانى من قانون المرافعات للاعتراضات على قائمة شروط البع فبين فى المادة 642 ان على المدين والحائز والداخلين المشار اليهم فى المادة 632 ان يبدوا اوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة للبيع سواء منها ما تعلف بالشكل او الموضوع والا سقط حقهم فى التمسك بها وبينت المادة 643 حق كل ذى مصلحة فى ابداء ما لديه من اوجه البطلان او الملاحظات كذلك بطريق الاعتراض على القائمة وتنازلت المادة 645 حق المدين والحائز فى طلب وقف الاجراءات بالنسبة لعقار او اكثر اكتفاء بالباقى اذا كانت قيمة هذا الباقى تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين والدائنين الذين صاروا طرفا فيها او تأجيل اجراءات البيع اذا اثبت المدين ان صافى ما تغله امواله فى سنة واحدة تكفى لسداد الديون المذكورة واوضحت المادة 646 طريقة تقديم الاعتراضات والمحكمة طبقا للمادة 647 تفصل بينها على وجه السرعة ونصت المادة 648 على أن للمحكمة عند النظر فى اوجه البطلان الموضوعية ان تحكم دون مساس بالحق بالاستمرار فى اجراءات التنفيذ مع تكليف الخصوم عند الاقتضاء رفع اصل النزاع الى المحكمة ومفاد هذه المادة ان على المحكمة اذا عرض عليه اعتراضات مؤسسة على أوجه بطلان شكلية ان تفصل فيها ام اذا كانت مؤسسة على اوجه بطن موضوعية فقد رخص لها المشرع اما ان تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على ما يتضح ها من هذا الفصل وجوب الاستمرار فى التنفيذ او وقفه او ان لا تتعرض للفصل فى موضوع الاعتراض وتامر بالاستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل وقد رات محكمة اول درجة ان لها حق استعمال رخصة التنحى عن بحث موضوع الاعتراضاذ قالت ان " المادة التالية648 مرافعات اتت بحكم جديد منحت بمقتضاه المحكمة التى تنظر فى الاعتراضات بمقتضاه بالتقادم ان يكون دون مساس بالحق بالاستمرار فى اجراءات التنفيذ مع تكليف الخصوم عند الاقتضاء رفع اصل النزاع الى المحكمة المختصة وذلك حتى لا تتعطل اجراءات التنفيذ العقارى . وبما ان النزاع القائم حول الدين وسقوطه او عدم سقوطه بالتقادم معروض على محكمة اخرى ولم تستكمل امام هذه المحكمة العناصر اللازمة للبت فيه ومعرفة اذا كان يبدو فى ظاهره جديرا ام لا بان لا يعطل اجراءات التنفيذ فترى المحكمة لذلك رفض هذا الوجه من اوجه الاعتراض والحكم بالاستمرار فى التنفيذ " ولكن الحكم المطعون فيه وان كان فى هذا الخصوص قد ايد الحكم المستنف فيما قضى به من الاستمرار فى اجراءات التنفيذ الا انه راى رايا آخر لم يعتمد فيه على رخصة التنحى التى خولته اياها المادة 648 مرافعات بل اقام قضاءه على ان بحث موضوع الاعتراض غير جائز بمقولة ان القانون قصر وقف التنفيذ على الحالتين الواردتين فى المادة 645 مرافعات وهما حالة ما اذا اثبت المدين او الحائز ان قيمة العقار الذى تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين هى حالة ما اذا طلب المدين تأجيل بيع العقار اذا اثبت ان صافى ما تغله امواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين المذكورين ثم قال الحكم " اما فيما عدا هاتين الحالتين فلا يجوز وقف اجراءات التنفيذ على العقار فى طور النظر فى الاعتراضات على قائمة شروط البيع بل ان الذى نص عليه القانون فى المادة 647 مرافعات هو ان تفصل المحكمة التى يجرى امامها التنفيذ فى الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم او لم يحضروا . كما نصت المادة 648 على ان المحكمة عند النظر فى اوجه البطلان المووعية ان تحكم دون مساس بالحق بالاستمرار فى اجراءات التنفيذ مع تكليف الخصوم عند الاقتضاء رفع اصل النزاع الى المحكمة المختصة - وحيث انه يتضح من نصوص القانون سالفة الذكر ان الاستمرار فى اجراءات التنفيذ واجب مهما اثير من اوجه بطلان موضوعية كالدفع بالتقادم الذى يثيره المستأنف ورفع بشانه الدعوى رقم 3931 سنة 1952 كلى مصر خصوصا اذا تبين من الدفاع السبب الذى تقدم به المستأنف عليه ان هذا الدفعه بالسقوط ليس جديا اذ ان آخر اجراء فى التنفيذ جرى ضد المستانف كان فى اول ديسمبر سنة 1936 وهو بتاريخ قفل التوزيع وصدور امر القاضى بتسليم قوائم الصرف الى الدائنين .... بينما الانذار الموجه اليه من المستانف عليه اخيرا كان بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1951 وتنبيه نزع الملكية بتاريخ 23 من اكتوبر سنة 1951 وهذا التاريخ سابق على اكتمال مدة التقادم باكثر من شهر . ومن حيث ان هذا الذى اقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه قد شابه خطا فى القانون اذ قصر القضاء بوقف اجراءات التنفيذ على الحالتين الواردتين بالماد 645 مرافعات دون غيرهما وقرر ان بحث موضوع الاعتراض غير جائز امامه عند هذا بل تطرق الى البحث فى موضوع الاعتراض وفصل فيه موضوعا مقررا انه اعترضا غير جدى وان الدين لم يسقط بالتقادم ومن هذا يبين انه لا يصح القول بان الحكم المطعون فيه قد تنحى عن الفل فى موضوع الاعتراض مستعملا الرخصة التى خولتها له المادة 648 مرافعات وعلى ذلك يجب البحث فيما عرض له هذا الحكم من فصل فى موضوع الاعتراض وما قرره من ان التقادم لم يتم وانه بناء على ذلك يجب رفض الاعتراض والاستمرار فى التنفيذ . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه فى ذلك على ان المدة بين صدور القائمة النهائية واعلان التنبيه لم تكتمل خمسة عشر عاما تأسيسا على ان مدة السقوط الجديدة تبدا من اعلان القائمة النهائية فى اول ديسمبر سنة 1936 وهذا الذى هب اليه الحكم غير صحيح . ذلك ان تقدم الدائن فى التوزيع مطالبا باختصاصه بجزء من اموال المدين اون كان يعتبر فى حكم المطالبة القضائية فى النظام القضائى المختلط - لاعلان المدين به - ومن ثم يكون قاطعا للتقادم الا انه يجب القول بانتهاء هذا الانقطاع - كما هو الحال فى الدعاوى - بانتهاء الفصل فى طلب الدائن واستبعاده نهائيا . اذ بهذا الاستبعاد النهائى تنحسم الخصومة بالنسبة للدائن ولا يكون له شان بما تلو ذلك من اجراءات خاصة بدائنين آخرين فاذا استبعد دين الدائن فى القائمة المؤقتة . فان مطالبته بالدين تعتبر قد انحسمت بصدور الحكم النهائى فى المعارضة فى القائمة المؤقتة التى استبعد فيها - ولا محل للقول كما ذهب الحكم المطعون فيه بان الانقطاع يستمر بالنسبة لمثل هذا الدائن - بعد استبعاد دينه وان هذا الانقطاع يستمر حتى صدور القائمة النهائية او صدور امر القاضى بتسليمه قوائم الصرف - اذ كل هذه الاجراءات لا شان للدائن المستبعد دينه بها - لما كان ذلك وكانت القائمة المؤقتة التى استبعدت دين المطعون عليه ينتهى بفوات ميعاد المناقضة - اى فى 26 من يوليو سنة 1936 وصيرورة هذا الاستبعاد نهائيا وتبدا مدة تقادم اخرى من هذا التاريخ . ولما كان تنبيه نزع الملكية قد اعلن للطاعن فى 23 اكتوبر سنة 1951 فتكون مدة التقادم قد اكتملت بانقضاء خمس عشرة سنة ميلادية ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه . ومن حيث ان موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه . ومن حيث ان مدة التقادم قد اكتملت على ما تقدم بيانه فمن ثم يتعين الغاء الحكم المستأنف ووقف اجراءات التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 648 مرافعات أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط بيع العقار مؤسسة على أوجه بطلان شكلية فيجب على المحكمة التي تنظر الاعتراضات أن تفصل فيها ـ أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع إما أن تفصل في موضوعها وتقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل بوجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه أو أن لا تتعرض للفصل في موضوع الاعتراض وتأمر بالاستمرار في التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه. فإذا كان المدين قد أبدى اعتراضه على قائمه شروط البيع وطلب وقف إجراءات التنفيذ لانقضاء دينه بالتقادم وكان الحكم لم يعتمد في قضائه برفض الاعتراض وبالاستمرار في إجراءات التنفيذ على رخصة التنحي التي خولته إياها المادة المذكورة بل أقام قضاءه على أن بحث موضوع الاعتراض غير جائز أمامه وأن الحكم باستمرار التنفيذ واجب حتماً بمقولة أن القانون قصر وقف التنفيذ أمامه على الحالتين الواردتين في المادة 645 مرافعات دون غيرهما فإن الحكم يكون قد شابه خطأ في القانون. فإذا تعرض الحكم بعد ذلك إلى البحث في موضوع الاعتراض وقرر أنه غير جدي وأن الدين لم يسقط بالتقادم للأسباب التي ذكرها كانت هذه أسباباً قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال المدين وإن كان يعتبر في حكم المطالبة القضائية في النظام المختلط ـ لإعلان المدين به ـ ومن ثم يكون قاطعاً للتقادم إلا أنه يجب القول بانتهاء هذا الانقطاع كما هو الحال في الدعاوى ـ بانتهاء الفصل في طلب الدائن واستبعاده نهائياً فإذا كانت القائمة المؤقتة التي استبعدت دين الدائن قد أعلنت له ولم يناقض فيها فإن الانقطاع ينتهي بفوات ميعاد المناقضة وصيرورة هذا الاستبعاد نهائياً وتبدأ مدة تقادم أخرى من هذا التاريخ. ولا محل للقول بأن الانقطاع يستمر بالنسبة لمثل هذا الدائن بعد استبعاد دينه حتى صدور القائمة النهائية أو صدور أمر القاضي بتسليم قوائم الصرف للدائنين الآخرين.