⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2689 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-7-8 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعفاء الضريبى
⚖️ تفسير القانون - مسائل عامة
⚖️ نقابة الكيميائيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الضريبة المستحقة على أرباحه عن مزاولة مهنة التحاليل الطبية خلال سنوات المحاسبة من 1978 حتى 1980 على سند من أنه طبيب بيطرى وعضو بنقابة الأطباء البيطريين وصاحب مهنة حرة في حين أنه يشترط لسريان الإعفاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات المقررة بالفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أن يكون الممول مقيداً في نقابة مهنية في مجال تخصصه وأن المطعون ضده مقيد بنقابة الأطباء البيطريين إلا أنه لم يعمل في مجال الطب البيطرى ولم يقيد بنقابة الأطباء البشريين في مجال تخصصه في ممارسة مهنة التحاليل الطبية، فلا يحق له التمتع بهذا الإعفاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما سلف بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصة او تقييده باستهداء الحكمة منه، اذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يدل على ان المشرع قد اعفى اصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين نقابتهم من الضريبة على ارباح المهن غير التجارية مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزوالتهم المهنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نصوص المواد 1، 3، 6، 10 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الابحاث العامة ومعامل المستحضرات الحيوية المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955، 76 لسنة 1957 انه يجب لمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا القيد فى السجل الخاص بوزارة الصحة وان شرط القيد فى هذا السجل الحصول على بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة او فى العلوم الكيميائية او فى الطب البيطرى او فى الزراعة وكذا على درجه او شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية او كيمياء تحاليل الاغذية او كيمياء تحاليل الادوية او فى البكتريولوجيا او فى الباثولوجيا حسب الاحوال وكذلك القيد بجدول النقابة المهنية الخاصة لمن يريد مزاولة هذه المهنة وذلك بعد ان عدل المشرع بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1957 عن انشاء نقابة واحدة للكميائيين والتى كان قد نص على انشائها بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 270 لسنة 1955، اكتفاء بانتساب كل عضو منهم للنقابة التى ينتسب اليها بحسب دراسته الاصلية، ومن ثم فان القيد فى النقابة التى ينتمى اليها الكيمياوى سواء كانت نقابة الاطباء البشريين او بدونة لا يجوز له مزاولة المهنة غير التجارية اعمالا لعموم النص واطاقه ولا محل للقول بقصره على اعضاء نقابة الاطباء البشريين اذ ان ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص.