⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1612 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-2-8 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ قواعد خاصة بمديرى واعضاء الادارات القانونية بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وحسين دياب وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في التسكين على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالدرجة العالية اعتباراً من 27/3/1979 وما يترتب على ذلك من فروق مالية على سند مما أورده الخبير فى تقريره انه يشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية وانه استوفى شروط التسكين على الوظيفة المشار إليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ، في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ، وأنه رُقى إلى وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بموجب القرار الصادر بتاريخ 23/5/1979 من المطعون ضده الثانى تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 6549 سنة 1979 مدنى كلى المنصورة بعد أن وافق على ترقيته على وظيفة مدير عام خارج وظائف الإدارة القانونية ومن ثم يكون من غيرالمخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتنحسر عنه أحكامه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد 7، 8، 11ـ فإن تعديلها بالقانون رقم 1لسنة 1986 ـ و17/1، 19/1 منه أن أحكام هذا القانون تسرى على وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وهى مدير عام إدارة قانونية ـ مدير إدارة قانونية ـ محام ممتاز ـ محام أول ـ محام ثان ـ محام ثالث ـ محام رابع ـ دون غيرهم من العاملين وأن لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل تختص باقتراح ودراسة وابداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بسير العمل فى هذه الإدرارات ووضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة كما تختص لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بكل وزارة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى القانون بإبداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجدول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية وأنه لا يجوز نقل مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم لما كان ذلك وكانت لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت بجلسة1980/4/15 قواعد وإجراءات التسكين وترتيب الأقدميات المترتبة عليها وذلك توحيدا للقاعدة القانونية بالنسبة لجميع شركات الوزارة عند ممارستها لهذا الاختصاص وتضمنت فى البند ثانيا أن المخاطبين بالتسكين أعضاء الإدارات القانونية المعتمدون من لجان الصلاحية أو المعينون بها أو المنقولون إليها بمعرفة هذه اللجنة والمتواجدون فى تاريخ اعتماد الهيكل ( وهم من تم تسجيلهم بوزارة العدل ) ويستبعد من المذكورين الأعضاء الذين خرجوا من الإدارة القانونية بالترقية على وظيفة خارج الإدارة القانونية ولو نص القرار على استمرار إشرافهم على الإدارة القانونية إذ أن العمل باإدارة القانونية ينبغى أن يكون مستقلا عن الأعمال الأخرى بالشركة لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6549 لسنة 1979 المنصورة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثانى بصفته طالبا الحكم بالغاء القرار الصادر من الأخير فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير عام بعد أن حرر إقرارا كتابيا يفيد موافقته على النقل من الإدارة القانونية فى حالة ترقيته على وظيفة أخرى غير قانونية وإذ صدر الحكم النهائى فى الدعوى سالفة الذكر بأحقيته فى الترقية إلى إحدى الوظائف ذات الربط ( 1800/1200 ) أصدر المطعون ضده الثانى تنفيذا لهذا الحكم قرارا بتاريخ 1979/5/23 بترقية المطعون ضده الأول على وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالشركة الطاعنة وأنه مارس عمله فى هذه الوظيفة بعد الترقية إليها فإن مقتضى ذلك أنه لم يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية حتى يتم تسكينه على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالدرجة العالية بل أن واقع الحال أنه نقل إلى وظيفة خارج الإدارة القانونية بموافقته وأصبح من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولا يجوز تسيكنه على الوظيفة المشار إليها ولا يغير من ذلك ما تمسك به من أنه استمر فى العمل بالإدارة القانونية بعد ترقيته إلى وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول فى التسكين على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية اعتبارا من 1979/3/27 والفروق المالية المترتبة على ذلك فأن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.