الطعن رقم 8044 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-7-7
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انحلال عقد البيع - فسخ العقد
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ الدفاع فى الدعوى - تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى
⚖️ الدفع بعدم التنفيذ - مسائل متنوعة
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأنه أوفى المطعون عليها بكامل ثمن القدر المبيع له بعد استنزال قيمة العجز الذى تكشف في المساحة محل التعاقد وقدم المستندات التى تؤيده في ذلك غير أن الحكم أخطأ في احتسابه مقدار هذا العجز وفي استنزال مقابلة من باقى الثمن المستحق عليه مما حجبه عن تحقيق دفاعه ودلالة المستندات المقدمة منه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الاوراق ان المطعون عليه الثانى لم يكن خصما أمام محكمة الاستئناف ولم يكن طرفا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى قام الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطراح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من الاوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى من المطعون عليها بموجب العقد المؤرخ 1990/7/25 مساحة 18 ط 1ف تحت العجز والزيادة حسبما يظهر من تحديد المساحة وانه دفع لها عند التوقيع على العقد مبلغ 3000 جنية والتزم بسداد الباقى على قسطين يستحقان فى ميعاد غايته 1991/12/31 بواقع ثمن القيراط الواحد مبلغ 1450 جنية، وان العجز فى المساحة المبيعة قدره 16 س 8 ط يتعين استنزال قيمته من اجمالى ثمن المساحة محل التعاقد، وكان الثابت ايضا ان الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى وانه اوفى المطعون عليها كامل ثمن الارض لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فى مدوناته أن الطاعن أودع للمطعون عليها مبلغ 18334 جنيه باقى الثمن بعد استنزال قيمة العجز بتاريخ 1992/3/18 دون قيد أو شرط اضافة الى ما سبق سداده عند التعاقد وقدره مبلغ 30000 جنيه، الا أنه رغم ذلك خلص الى ان ما سبق سداده عند التعاقد ودون ان ينعى بتمحيص دفاع الطاعن واعمال دلالة المستندات التى يركن اليها فى وفائه بكامل ثمن الارض المبيعه له والمؤسس عليها هذا الدفاع الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فأنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الاستدلال.