⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2317 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-2-8 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: معاهدات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى اثبات القانون الاجنبى
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى تقادم دعوى المسئولية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ القانون الاجنبى
⚖️ معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - ما لا يتعلق بالنظام العام
⚖️ النقل البحرى - تقادم المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحرى
⚖️ النقل البحرى - قاعدة اقامة الدليل على القانون الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحرى المصرى على أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على الاتفاق على تطبيق أحكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن الصادرة سنة 1924 حال أن سند الشحن تضمن نصاً صريحاً بتطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر سنة 1924 وهو القانون الإنجليزى والذى جاء مطابقاً في مضمونه لأحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التمسك بقانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها وكان مرد هذا القضاء هو الاستجابة للاعتبارات العملية التى لا يتيسر معها للقاضى الإلمام بأحكام ذلك القانون فإن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبى غريبا عن القاضى يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره أما إذا كان القاضى يعلم بمضمونه أو كان علمه به مفترضا فلا محل للتمسك بتطبيق القاعدة لما كان ذلك وكانت المعاهدات الدولية قد أصبحت مصدرا هاما من مصادر القانون البحرى وطريقا لتوحيد أحكامه على النطاق الدولى وصارت قواعد بمقتضى هذه المعاهدات قواعد دولية معروفة لدى القضاء البحرى فى كثير من الدول وكانت مصر قد انضمت إلى المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل فى 1924/8/25 والتى أصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بالقانون الصادر فى1944/1/31 وكان بروتوكول هذه المعاهدة قد خول الدول المتعاقدة الحق فى تنفيذه إما بإعطائها قوة القانون أو بإدخال أحكامها فى تشريعها الوطنى وكان من المعلوم فقها وقضاء ان انجلترا قد أدخلت أحكام معاهدة سندات الشحن لسنة 1924 فى تشريعها الداخلى حيث أصدرت قانون نقل البضائع بحرا لسنة 1924 وجعلت أحكامه مطابقة لأحكام المعاهدة المذكورة التى أصبحت تشريعا نافذا فى مصر فإن علم القاضى بمضمون هذا القانون يكون مفترضا ولا يكون ثمة محل لإلقاء عبء إثبات مضمونة على عاتق من يتمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 من القانون البحرى لا تتعلق بالنظام العام بما يجوز معه للطرفين عند إبرام عقد النقل البحرى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بهما أو الاتفاق على المواعيد المنصوص عليها فى قانون أجنبى، كما أن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا وكان القانون الإنجليزى لنقل البضائع بحرا الصادر سنة 1924 والذى جاء مطابقا لأحكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 لا يعرف نظام الدفع بعدم القبول المقرر فى المادتين274، 275 من القانون البحرى المصرى وإنما بقرار فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة المطابقة للنص المقابل فى المعاهدة المشار إليها تقادما لدعوى المسئولية مدته سنة من تاريخ تسلم البضاعة أو من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها قبل انقضاء هذه السنة فإن أحكام المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.