الطعن رقم 2511 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-2-7
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف - ما لا يجوز اختصامه فى موضوع يقبل التجزئة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد - الفسخ بحكم القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى ابراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم اختصام ورثة المستأجر الأصلى أنه لا يلزم اختصامهم في الطعن بالاستئناف إذ الطاعنان فقط هما الخصوم الحقيقيون وأصحاب المصلحة فيه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين حصرا جاعلا القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديدا ـ هى الإقامة مع المستأجر الأصلى ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلى وورثته مما مفاده أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين هى دعوى لا تتعلق بتركته التى تكون محلا للتوريث ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإقامة المستقرة المعتادة هى المناط فى استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن النزاع يكون بطبيعته قابلا للتجزئة إذ أن الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت ضد المستأجر الأصلى قبل وفاته لتركه العين محل النزاع للطاعن الأول دون توفر شروط امتداد العقد إليه وإذ توفى المستأجر الأصلى اختصم المطعون ضدهم ورثته فى الدعوى وكذلك حقيقة الفسخ المقضى به من محكمة أول درجة هو انتهاء العقد لترك المستأجر الأصلى عين النزاع قبيل وفاته للطاعنين وهو موضوع قابل للتجزئة ومن ثم لا يلزم فى الاستئناف المرفوع من الطاعنين اختصام ورثة المستأجر الأصلى الذين لم يستأنفوا الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا.