⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7011 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-7-7 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - اختلافه عن تقادم دعوى المؤمن له قبلها
⚖️ تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن الخطأ العقدى - دعوى المؤمن له قبل المؤمن
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى دعوى المؤمن له قبل المؤمن
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى المباشرة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الرجوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وفتحى حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اقام قضاءه برفض دفعها بسقوط دعوى المطعون عليها بالتقادم الثلاثى طبقاً للمادة 752 من القانون المدنى على ما ذهب إليه من أن هذا التقادم يبدأ سريانه من تاريخ صيروة الحكم الصادر بالتعويض لصالح المضرورين نهائياً في 9/4/1992 في حين أن التقادم يسرى من تاريخ إقامة المضرورين دعواهما ضد المطعون عليها للمطالبة بالتعويض في 27/9/1988 ولم ترفع هذه الأخيرة دعواها بالرجوع على الطاعنة إلا في 4/1/1993 - تاريخ إعلان الصحيفة لها - وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - انه وان كانت الدعوى المباشرة التى انشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى، وان حق المضرور هذا قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له الا ان حق المضرور يستقل عن حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين مما يترتب عليه أن دعوى المؤمن له قبل المؤمن لا يبدأ سريان تقادمها الا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض باعتبار أن هذه المطالبة هى الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن فى مفاد نص المادة 752/1 من القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الاوراق وما حصله الحكم المطعون فيه ان المضرورين اقام فى 1988/9/27 الدعوى رقم ........ جنوب القاهرة الابتدائية قبل المطعون عليها الاولى بصفتها متبوعا لمرتكب الفعل الضار بطلب التعويض عن الاضرار التى لحقت بهما من جراء اصطدام السيارة المملوكة لها والمؤمن عليها لدى الطاعنة وذلك بعد ان قضى جنائيا بادانه قائدها والزامه والمطعون عليها بالتعويض المؤقت المطالبة به وصار ذلك الحكم باتا، وقد قضى لهما فى 1991/2/28 بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 12500 جنيه وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم ........ق القاهرة بتاريخ 1992/4/9، فمن ثم يبدأ سريان تقادم دعوى المطعون ضدها - المؤمن له - فى الرجوع على الطاعنة - المؤمن - بقيمة التعويض المحكوم به عليها للمضرورين من تاريخ مطالبة هذين لها بالتعويض فى 1988/9/27 تاريخ رفعهما الدعوى رقم ..... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وإذ لم ترفع المطعون عليها دعواها الماثلة بالرجوع على الطاعنة الا بتاريخ 1992/12/9 وبعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ مطالبة المضرورين لها فإن حقها يكون قد سقط بالتقادم.