الطعن رقم 324 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1996-7-7
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء - الوفاء بالاجرة بطريق العرض والايداع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالالتزام - الوفاء بالعرض والايداع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أعتبر أن عرض وإيداع المطعون ضده قيمة الأجرة المتأخرة بواقع 35 جنيها عن الشهر صحيحاً مبرئاً ذمته، في حين أن هذا العرض يشمل مبلغ 30 جنيهاً قيمة الأجرة الشهرية لمأوى السيارات الذى كان يستأجره المطعون ضده منه ثم اتفق الطرفان على فسخ العقد بالنسبة له اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1983 وكف الأخير عن استعماله واقتصرت العلاقة الإيجارية بينهما على تلك الشقة وحدها، فإذا ما قام المستأجر بعرض وإيداع أجرتها بالإضافة إلى أجرة مأوى السيارات الذى تم التفاسخ عنه بما يجاوز أجرة الشقة محل النزاع التى كلفه بالوفاء بها فإن هذا العرض والإيداع يكون قد اقترن بشرط العدول عن فسخ عقد الإيجار بالنسبة لمأوى السيارات فيعتبر غير مبرئ لذمته خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - انه يشترط لصحة العرض والايداع الذى يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خاليا من اى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض والايداع الا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على اسباب سائغة.