الطعن رقم 6618 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1996-7-4
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان بربط الضريبة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات ربط الضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - تعلقها بالنظام العام
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - النموذجان 18- 19 ضرائب
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبيبن ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضى ببطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة على أن الغاية من إعلان النموذج وهى تنبيه الممول إلى الميعاد المحدد للطعن عليه قد تحققت في حين أن النموذج 19 قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة والتى لا تكفى الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب لتعلق إجراءات ربط الضريبة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الامرة المتعلقة بالنظام فلا يجوز مخالفتها او التنازل عنها وقد الزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقد وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمادة 25 من لائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموزج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصرفات أو الاضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الضريبة المستحقه عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرئب أو العزوف عنه أن كان مناسبا ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الاجراء ذلك أنه اذا نظم المشرع بقانون خاص الاعلان بربط الضريبة فى محل للرجوع الى احكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الشأن.