الطعن رقم 6130 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-2-6
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - تعلقه بالنظام العام
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - ضم الدعاوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن الطعن فى الحكم
⚖️ منازعات الملكية - الدعاوى المتعلقة بالملكية - اثبات الملكية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - قابلية الاحكام للطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة ان تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه فإن قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كان الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة سببا وموضوعا لنظرها معا لا يفقد أى منها استقلالها إلا أنه إذ كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحدا فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أيا منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها ما لم يكن من الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات ـ استثناءا ـ الطعن فيها على استقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الدعوى الثالثة المقامة من المطعون ضده الأول على الطاعنة بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر من مورثتها تعتبر دفاعا موجها إلى الدعوى الأولى للطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية فى العقار ذاته وإلى الدعوى الثانية لها بطلب حصتها فى بيع ذات العقار على سند من ملكيتها لحصتها الميراثية وعدم صحة تصرف مورثتها بالعقد المشار إليه ويتوقف الفصل فيها على الحكم فى الدعوى الأولى فإن الضم قد دمج الدعاوى الثلاث وأفقدها استقلالها وجعل منها دعوى واحدة لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد رتبت على قضائها بتثبيت ملكية الطاعنة لحصتها الميراثية فى عقار النزاع رفض دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من مورثتها وأحالت طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بأداء ربع حصتها فى المدة المطالب بها إلى الخبير لتحقيق عناصره فإن ذلك الحكم لا تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها وليس من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات ـ استثناءا ـ الطعن فيها استقلال ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلا ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إلا أنه لا يقيد هذه المحكمة بهذا القضاء وتلتزم بالقضاء بعد جواز الطعن.