الطعن رقم 865 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-2-5
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على المرتبات والاجور
⚖️ الضرائب على الدخل - لجان الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة علىالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة لإيراد المطعون ضده عن نشاطه كمأذون في عام 1983 تأسيساً على أنه لا ولاية للجان الطعن الضريبى بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة بشأن ضريبة المرتبات وما في حكمها وذلك بالمخالفة لنص المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الوارد بالباب السابع من الكتاب الثالث الخاص بالأحكام العامة ـ والمنطبق على الواقعة ـ أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر ومنها المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات فتحال إلى لجان الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 72 من ذات القانون وذلك على خلاف القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يجعل للجان الطعن ولاية الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى خصوص هذه الضريبة وكان مؤدى نص المادة 72 من قانون الضرائب على الدخل أن المشرع وإن كان قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبيلا للإعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب الجهة الملتزمة بدفع الايراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعا بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن إلا أنه إذا كان من يتقاضى ايرادا مما يخضع لهذه الضريبة لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع فإنه يلتزم طبقا للمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر بتقديم الإقرارات عن إيراداته التى حصل عليها مع الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب ومن ثم ينعقد الاختصاص للجنة الطعن بالفصل فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول طبقا لنص المادة 159 آنفة الذكر لما كان ذلك وكان المحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم اختصاص لجان الطعن بالفصل فى أوجه الخلاف بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب عن ضريبة المرتبات إلا إذا كان الخلاف قد طرح عليها طبقا لنص المادة 72 من قانون الضرائب على الدخل رغم أن المطعون ضده هو الملتزم بتوريد الضريبة للمصلحة وأن لجان الطعن مختصة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.