الطعن رقم 557 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-7-4
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ارث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق دائنى التركة
⚖️ ديون التركة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصوم
⚖️ الاعفاءات الضريبية - مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن مورثتهما لم تخلف ثمة تركة مما لا يجوز معه مطالبتهما بما قد يكون مستحقاً عليها من ضرائب وهو ما أيده الحكم رقم 165 سنة 1985 مستعجل الأقصر بعدم الاعتداد بالحجز الذى أوقعته المصلحة المطعون ضدها على أموالهما الخاصة فضلاً عن أن القانون يجيز إعفاء الممول من الضرائب في هذه الحالة إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع تأسيساً على أن مجال إعماله هو عند التنفيذ حيث لا يلتزما بالسداد إلا في حدود ما آل إليهما من تركة.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ رفض دفعهما بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 سند المطعون ضدها في المطالبة - وبعدم جواز إعمال هذا النص لإلغائه بالقانون 157 لسنة 1981 وذلك تأسيساً على أنهما تقاعسا عن إقامة دعوى الدستورية في حين أن ذلك لم يكن بوسعهما إذ أن محكمة الموضوع لم تؤجل أو توقف الدعوى الموضوعية وتمنحهما أجلاً لذلك على النحو الذى رسمه قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أخضع تصرفات مورثتهما لضريبة الأرباح التجارية والصناعية استناداً إلى نص المادة 32/4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 رغم تخلف شروط إعمالها فالثابت أن الأرض موضوعها جزء من أرض شائعة تطل على طرق عمومية موجودة أصلاً قبل التجزئة ولم تقم المورثة بأعمال تمهيدها مما لا تعد معه تجزئتها تقسيماً ومن ثم لا تسرى عليها الضريبة.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ غفل عن بحث دفاعهما بعدم خضوع تصرفات مورثتهما للضريبة لعدم شهرها وذلك عملاً بصريح نص المادة 56 من القانون 46 لسنة 1978.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان كانت التركة منفصلة شرعا عن اشخاص الورثة واموالهم الخاصة الا انها اى التركة تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن المصلحة المطعون ضدها قد اختصمت الطاعنين بوصفهما ورثه الممول " المدين " وطلبت الزام التركة ممثلة فى اشخاص الورثة بالدين محل موجها ضد التركة دون اشخاص الورثة أو أموالهم الخاصة ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ ان بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والالزام به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكان يصح بناءه على إحداهما فأن تعييبه فى الدعامة الآخرى لا يؤثر فى سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان ما يتمسك به الطاعنان هو دفاع قانونى يخالطة واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لاول مرة أماما محكمة النقض.