⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2264 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1996-2-5 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الاستهلاك - وعاء الضريبة - الملتزم بها
⚖️ تفسير القانون - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول أن المادة 3 من القانون رقم 133 لسنة 1981 حددت على سبيل الحصر الملتزم بضريبة الاستهلاك وهو منتج السلعة أو مستوردها من الخارج، ووفقاً للمادة 4 من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 لم يضف ملتزمين جدد بهذه الضريبة وإنما الهدف منه مجرد إلزام المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان بالرصيد الموجود لديهم في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المفروضة على سلعة معينة، وإذ ثبت أمام محكمة الموضوع أنه مجرد مستأجر لشرائط الفيديو من مالكيها ويقوم بدوره بتأجيرها لرواد ناديه لمدة قصيرة في حدود مدة استئجاره فإن الحكم الإبتدائى إذ اعتبره غير ملتزم بالضريبة أصلاً يكون قد أصاب صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعله في عداد تجار التجزئة لمجرد اتخاذه تأجير شرائط الفيديو حرفة له ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى رغم سلامته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول"والنص فى المادة الثالثة منه على أن "تسرى أحكام هذا القانون على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة" والنص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر فى حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها فى أغراض خاصة أو شخصية كما يعتبر فى حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية والنص فى المادة الرابعة مكرر المضافة للقانون المشار إليه بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أن فى حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون و تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة، ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التى يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك كله دون إخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون والنص فى المادة 38 من ذات القانون على أن"تستحق الضريبة بتحقق الواقعة المنشئة لها وعلى المنتج الملتزم بالضريبة أن يقوم بسدادها فور مطالبته بذلك كل عشرة أيام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية....وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة عند أداء الضريبة الجمركية وفقا للإجراءات الجمركية المقررة والنص فى الفقرة (ب) من البند 54 من الجدول المعدل المرافق للقانون سالف الذكر على أن "تفرض ضريبة استهلاك على الحوامل المسجلة للصوت والصورة والفيديو بفئة 16.25% على المستورد و50% على المحلى يدل على أن المنتج للحوامل المسجلة للصوت والصورة ـ شرائط فيديو ـ أو مستوردها على حسب الأحوال هو الملتزم بضريبة الاستهلاك المفروضة عليها وتستحق تلك الضريبة بالنسبة للحوامل المصنعة محليا بمجرد بيعها أو سحبها من أماكن انتاجها أو أماكن تخزينها أو قيام المنتج باستعمالها فى أغراض خاصة وبالنسبة للمستورد منها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وأن المشرع قصد بإضافة المادة 4 مكرر إلى القانون المشار إليه ـ على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 102 لسنة 1982ـ أحكام تحصيل الضريبة لصالح الخزانة العامة سواء ما يفرض منها على سلع جديدة أو يزداد فى فئاتها على السلع الخاضعة لها وحتى لا تفيد من الضريبة طائفة المستوردين أو تجار الجملة أو التجزئة أو الموزعين بعما يوجد لديهم من سلع لم يتم بيعها بعد والتى سوف تباع لجمهور المستهلكين بأسعار شاملة للضريبة المفروضة بالسعر الجديد مما مؤداه أن استئجار شرائط الفيديو لإعارتها للجمهور لا تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة على الاستهلاك فلا يلتزم المستأجرون فى حالة ابلاغهم بالرصيد الموجود لديهم منها طالما أنه ليس لهم الحق فى بيعها لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ـ وبما لا خلاف عليه ـ أن الطاعن وإن كان قد تقدم ببيان إلى المصلحة المطعون ضدها بالموجود لديه من شرائط فيديو إلا أنه ليس منتجها أو مالكها الذى له حق التصرف فيها بالبيع ودوره قاصر فقط ـ باعتباره صاحب النادى الفيديو ـ على تأجيرها من مالكيها وإعارتها لجمهور المشاهدين ومن ثم فلا يكون ملتزما بضريبة الاستهلاك المستحقة عليها أو المخاطب بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى الذى انتهى الى هذه النتيجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.