⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2832 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-7-3 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - سلطة القاضى بشأنها
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - الاضافة والتعليه والهدم بقصد اعادة البناء
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اعادة المأمورية للخبير او ندب خبير اخر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الخبرة - فى اعادة المأمورية الى الخبير وندب خبير اخر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الخبرة - فى القرائن القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل غزالى وسيد قايد وعبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى والوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن الاستثناء الوارد بنص المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينسحب على نص المادة 32 من القانون المذكور، على سند من أنه قاصر على المنشأت ذات الأهمية الإقتصادية أو الأمن القومى التى تؤدى خدمات عامة للجمهور وإنه يشترط لإعماله أن يكون هناك مبنى قائم بذاته، وأن يتخذ المالك إجراءات زيادة عدد الوحدات السكنية في ذلك المبنى بالإضافة أو التعلية مرتباً على ذلك عدم توافر شروط تطبيق الاستثناء المشار إليها في حقها، في حين أنه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 51 سالفة الذكر تستثنى الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور وهو ما ينطبق عليها إذ تقدم خدمات عامة لمرضى الجزام وأسرهم، كما أن الأرض محل النزاع ليست أرضاً فضاء أو مبنى قائماً بذاته، وإنما هى أرض فضاء، حرم للفيلا المؤجر لها وفي حيازتها بموجب العقد المؤرخ 27/3/1961 حسبما ورد بتقرير الخبير وتستخدم في أوجه نشاطها ومن ثم فإنها لا تخضع للمادة 32 المشار إليها، كما أنه يمتنع على المطعون ضده الأول التعرض لها في حيازتها للأرض - عملاً بالمادة 571 من القانون المدنى - علمه بأنها مؤجرة لها بالعقد سالف الذكر وذلك طبقاً لما جاء بعقد البيع المشهر برقم 2040 لسنة 80 شمال القاهرة. وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر والتفتت عن دفاعها بهذا الشأن واكتفت بالإحالة إلى الحكم الإبتدائى دون أن تعمل لرقابتها عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاعها أمام محكمتى أول وثانى درجة بضرورة إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه في الدعوى أو إلى غيره لمعاينة الأرض الفضاء محل النزاع لبيان ما عليها من منشآت، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها التفتت عن طلبها واستندت محكمة الاستئناف في قضائها بأن الأرض مهجورة وبها مخلفات، إلى ما استخلصته من المحضر رقم 2371 لسنة 1982 إدارى المطرية الذى لم تكن ممثله فيه، وحرر خدمة لدعوى المطعون ضده الأول، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع منح للمالك رخصة زيادة الوحدات السكنية فى العقار المملوك له أيا كانت طبيعته، والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك، حتى لو نتج عن هذه التعلية أو تلك الإضافة إخلال بحق المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذى يخوله إياه عقد الإيجار، آية ذلك ما ورد بنص المادة 32 المشار إليها آنفا من أنه "ولا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل" إذ لا يكون ثمة مبرر لإنقاص الأجرة إلا إذا كانت التعلية أو الإضافة قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزة كان ينتفع بها، وذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة فى المادة 571 من القانون المدنى واستثناء من حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977- المقابلة للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وذلك لعلة تغياها المشرع وهى تفريج أزمة المساكن إلى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على مستوى الأسعار من إرتفاع كبير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البادى من نص المادتين 32، 49 من القانون 49 لسنة 1977 ومن مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتا لحين إتمام التعلية أو الإضافه بل وإجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة دون جوهر العين أو ملحقاتها السكنية وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو الجراج الملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقار باعتبار أنه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون المؤجر - واعطائه حق العودة بعد اعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة ومن ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضية الاضافة أو التعلية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالاوراق أن المطعون ضده الاول استصدار ترخيصا ببناء عقار يتكون من طابق أرضى وطابقين علويين كل منها مكون من أربع شقق سكنية وذلك بقطعة الارض الفضاء محل النزاع، وهو ما يكفى للقول بأن الاضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية، وإذ كانت الارض المشار اليها ملحقه بالفيلا المؤجرة للجمعية الطاعنة، أى من الملحقات غير السكنية، بما يحق معه للمالك اقتطاعها للبناء عليها وكان لا ينال من ذلك ما اثارته الجمعية الطاعنة بوجه النعى بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعها المتعلق بالاسثناء المنصوص عليه فى المادة 51/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، إذ أن ذلك الاستثناء وأيا كان وجه الرأى فى النعى - قاصر طبقا لصراحة النص على احكام الفصل الاول من الباب الثانى من القانون فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، دون احكام الاضافة والتعلية المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيب الحكم المطعون فيه اغفاله الرد على دفاع الطاعنة الذى يخالفه فى هذا الصدد إذ أنه لا يستند الى اساس قانونى صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى، أن تحيل الى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الاسباب التى اقيم عليها، وان تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافه متى رأت فى هذه الاسباب ما يغنى عن إيراد جديد، فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائى معتنقا أسبابه وكانت هذه الاسبابه وكانت هذه الاسباب كافيه لحمل قضائه، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية على النزاع ورقابة على الحكم المستأنف ويكون النعى برمته على غير اساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تعتمد عليها فى تكوين عقيدتها، فلها أن تعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات اجريت فى غيبة الخصوم ومن محضر جميع استدلالات اجرته الشرطه أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين، وذلك بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وما تطرح أمامها متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت فى الاوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى الذى يخضع تقديره لقاضى الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر، أو بإعادة المأمورية الى الخبير السابق ندبه متى وجد فى تقريره وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على اسباب سائغة.