⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3238 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-6-30 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ من احوال اللجوء اليه
⚖️ الجمعيات التعاونية لبناء المساكن - نظام التحكيم
⚖️ تسبيب الاحكام - ما لا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - فيما يثور بين الجمعية التعاونية ومجلس الادارة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالة النزاع إلى هيئات التحكيم طبقاً لنص المادة 10/5 من القانون رقم 693 لسنة 1981 لأن المنازعة تدور حول تضرر المطعون عليه من قرار الجمعية العمومية الصادر بتوزيع الوحدات السكنية التى أقامتها الجمعية لأعضائها بما يوجب عليه الإلتجاء إلى التحكيم المنصوص عليه بالمادة 17 سالفة الإشارة وهو اختصاص متعلق بالنظام العام غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على قالة أنه من الدفوع الشكلية ولم يبد من الطاعن أمام محكمة أول درجة في حين أن المطعون عليه عضو بالجمعية وقد قبل التعامل بقانونها وإن إعمال الأثر الناقل للاستئناف يقتضى عرض هذا القبول على محكمة الدرجة الثانية لتقضى في مسألة الإختصاص وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم لمحكمة الاستئناف بمستند لم يكن معروضا على محكمة الدرجة الاولى تضمن محضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الذى اثبت به قواعد توزيع الوحدات السكنية لبرج البريد مدار النزاع التى قررتها وكان المطعون عليه من بين الأعضاء الموقعين على ذلك المحضر إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا المستند أو يشير إلى دلالته ضمن أسبابه مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف والتى عول فيها على تقرير الخبير المقدم في الدعوى وأقام عليه قضاءه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه امامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه اليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشئ، فان الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الاوراق أن المطعون عليه الثانى بصفته لم توجه منه أو اليه ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ كما تتعلق أسباب الطعن به ومن ثك فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن - بالنسبة له غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان السلطة القضائية هى سلطة اصليه تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها امر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء الى قاضية الطبيعى، القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على اصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولئن كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرارا وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 46 لسنة 1982 على أن يلتزم عضو الجمعية فى تعامله مع .... باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس ادارة الجمعية أو جمعيتها العمومية، وفى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 693 لسنة 1981 على انه يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم الى الجهة المختصة بالمحافظات أو الاتحاد بطلب الالتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله بالقرار والا اعتبر قابلا له ... مفادهما ان مناط عرض النزاع على لجنة التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 سالفة الذكر أن يثور نزع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس ادارتها الا أن المشرع لم يضع بنصوص هذه المواد ثمه قيد على حق العضو فى رفع دعواه بذلك الى القضاء مباشرة واللجوء الى قاضيه الطبيعى، فلا هى تضمنت شروطا لقبول دعواه اوجبت عليه اتباعها او رتبت جزاءا اوجب اعماله إذا ما رفع الدعوى الى القضاء دون مراعاة الاجراءات والمواعيد التى اوردها هذان النصان، وبالتالى فانه لا يكون لهما ادنى اثر على ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى هذا النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فلا يعيبه ما تضمنته اسبابه من تقريرات قانونية خاطئه اذ لمحكمة النقض ان تصحح هذه الاخطاء بغير ان تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المادة 253 من قانون المرافعات اذ اوجبت ان تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الاسباب التى بنى عليها الطعن والا كان باطلا انما قصدت بهذا البيان ان تحدد اسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون وموضعه منه واثره فى قضائه وإلا فى قضائه والا كان النعى غير مقبول.