الطعن رقم 1779 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1996-2-5
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على التصرفات العقارية - الواقعة المنشئة للضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - الدعاوى الضريبية
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الواقعة المنشئة للضريبة
⚖️ وكالة المحامى فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في إهداره للأثمان الحقيقة الواردة في عقود البيع على معاينة وتحريات المصلحة المطعون ضدها ومعلوماتها التى زعمت أنها استقتها من المختصين واعتبرتها قرائن كافية على عدم جدية الأثمان، في حين أن المصلحة المذكورة لم تفصح عن مصادر تحرياتها ولم تكشف عن شخصية المختصين، بالتالى فلا يعتبر ما استند عليه الحكم قرائن ترقى إلى مرتبة الدليل في الإثبات.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يخضع أرباحه المقدرة عن تصرفاته الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد لسعر الضريبة العامة على الإيراد الوارد بالمادة 24 من القانون رقم 46 لسنة 1978، رغم أن المادة 56 من القانون المذكور قررت سريان اسعار الضريبة العامة على الإيراد بأثر رجعى على التصرفات التى شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إن الحكم رفض طلبه وجوب تطبيق المادة 6 مكرر من القانون رقم 99 لسنة 1949التى تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه يتعين خصم العام التى استحقت في حالة تكرار التصرف خلال عشر سنوات مستنداً في ذلك إلى أنه يتيعين التمسك به عند المطالبة بالضريبة المستحقة والتنفيذ بها، في حين أن المصحلة المطعون ضدها طالبته بسداد الضريبة.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد بإلتجاء المصحلة المطعون ضدها إلى تطبيق حكم المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 عليه وما يترتب على ذلك من اعتبار الضريبة واجبة الآداء في شهر سبتمبر سنة 1980 لكونه لم يقدم إقراراً بمقدار أرباحه عن السنوات من 1974 حتى 1977 تأسيساً على أنه لا بد من أنه انتهى إليها الخبير، في حين أنه كان يستحيل عليه تحديد رقم أرباحه إلا بعد الانتهاء من تشطيب الوحدات فتعتبر الضريبة واجبة الآداء في أثر صدور قرار لجنة الطعن اعتباراً من أول سنة 1983.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكبل المحامى الموكل فى الطعن، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين الثانى والثالث إنما رفعه بتوكيلين أحدهما صادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن الطاعن الثانى والآخر صادر إليه من الطاعن الأول بصفته وكيلا عن الطاعن الثالث ولم يقدم لدى نظر الطعن أمام المحكمة التوكيلين الصادرين منهما الطاعن الأول وهو ما لا يغنى عنهما مجرد ذكر رقميهما فى للتوكيلين الصادرين منه للمحامى إذ أن تقديمهما واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع بمعرفة حدود هذه الوكالة وما إذ كانت تشمل الإذن للطاعن الأول فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض فإن الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 أن تطبق أسعار الضريبة العامة على الإيراد المقررة طبقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون إنما تكون عن الإيراد الناشئ عن التصرف العقارى الواحد الداخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد والذى تم شهره اعتبارا من أول يناير1974.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن فى قرار لجنة الطعن مقصورة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على النظر فى هذه الطعون ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قرار فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نصوص المواد 32، 45، 47، 48، 49 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والمادتان 1، 3 من قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 بشأن قواعد المحاسبة لتحديد الأرباح فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأخيرة من البلد الأول والبند الثالث من المادة 32 من ال 14 لسنة 1939 مجتمعة ـ أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة من التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات بحيث إذا ما تحققت التزام المتصرف بدين تلك الضريبة، وتحديد هذه الأرباح يكون على أساس الفرق بين قيمة تكلفة العقار وثمن بيعه ويحدد ثمن التكلفة على أساس ثمن الشراء مضافا إليه جميع المصروفات الرأسمالية التى أنفقت لاقتناء العقار موضوع التصرف وبالنسبة للعقارات التى يتم التصرف فيها بعد إقامة منشآت عليها يضاف إلى ما سلف تكلفة المنشآت التى لم تستكمل بعد وإن على الممول أن يقدم أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية إقرارا مبينا فيه مقدار ارباحه سواء انصب التصرف على العقارات المبنية بحالتها او بعد اقامة منشأة عليها تامة او لم تستكمل بعد وسواء شمل التصرف العقار كله او اجزاء منه او وحدة سكنية او غيرها وسواء كانت اقامة المنشأة على ارض مملوكة للممول او لغيره وفى حالة اذا لم يقدم الممول اقرارا اصلا او قدمه بعد الميعاد حق لمأمورية الضرائب تقدير الأرباح وربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب وفقا لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فورا.