الطعن رقم 4834 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-2-1
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - بدء سريانه
⚖️ تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - بدء سريانه - ما لا يوقف التقادم
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ التقادم المسقط - موانع سريان التقادم
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - حجية الحكم الصادر فيها - موانع سريان التقادم - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - فى بدء سريان التقادم المسقط
⚖️ المسئولية المدنية - تقادم دعوى التعويض - بدء سريانه
⚖️ المسئولية المدنية - تقادم دعوى التعويض - ما لا يوقف التقادم
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
⚖️ نظر الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وابراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في طلب التعويض بالتقادم طبقاً للمادة 172/1 من القانون المدنى لعدم إقامته الدعوى في خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالشخص المسئول عنه، إذ توافر العلم اليقينى للمطعون ضده بحدوث الضرر وبشخص فاعله في 18/1/1986 تاريخ صدور الحكم لصالحه بالترقية في الدعوى رقم 1144 لسنة 1981 عمال جنوب القاهرة الإبتدائية بينما أقام دعوى التعويض في 4/8/1991 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أن علم المطعون ضده اليقينى بالضرر ومحدثه لم يتحقق إلا من تاريخ الحكم في دعوى الترقية بسقوط الحق في الاستنئاف الصادر بتاريخ 22/5/1991 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه"..." فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص على المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى خلص إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قيام نزاع حول مطالبة المطعون ضده بالترقية لا تعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به المطعون ضده على الطاعن بسبب تخطيه فى الترقية إذ أن هذا النزاع لم يكن ليحول من المطالبة بالتعويض لتغاير الحقوق وتغاير مصدرهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه.