⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2043 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-2-1 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام التنفيذ بطريق التعويض - التعويض القانونى - الفوائد
⚖️ من اركان الالتزام - محل الالتزام - من انواعه - الالتزام بتحقيق غاية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ من انواع العقود - عقد النقل البحرى
⚖️ الفوائد القانونية - بدء سريانها
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية العقدية - من صورها - المسئولية الناشئة عن نقل البضائع - عقد النقل الجوى
⚖️ النقل البحرى - عقد النقل البحرى - التزام الناقل البحرى - طبيعته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل الأول والثالث منها أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما اثبته الخبير من وجود عجز في مشمول بعض طرود الرسالة موضوع الدعوى ورتب على ذلك حساب التعويض المقضى به على أساس عدد هذه الطرود في حين أن محل التزام الناقل وفقاً لما هو ثابت بسند الشحن هو الحاويتان اللتان وصلتا بحالة ظاهرية سليمة يرتفع معها عن الناقل المسئولية عما اكتشف من عجز بالرسالة بعد تفريغها بمخازن الطاعنة كما أن الحد الأقصى للتعويض هو ما يعاد مائتى جنيه استرلينى بواقع مائة جنيه استرلينى عن كل حاوية بصرف النظر عن عدد الطرود. وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع إذ التفت عن دفاعها ببطلان تقرير الخبير الذى اتخذه عماداً لقضائه لمباشرته مأموريته دون إخطارها قبل بدئها. وحيث أن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قضى بسريان الفوائد القانونية على مبلغ التعويض المقضى اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 1/7/1981 في حين أنه غير معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد إلا اعتباراً من تاريخ صيروة الحكم به نهائياً مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم لا ينقضى عقد النقل وتنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليما فعليا بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى لا يد له فيه، وأن كلمة طرد تعنى أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ما شابهه أو بوضعها فى صندوق ولا تعتبر الحاوية بحسب الأصل طردا وإنما هى وعاء تجمع فيه الطرود التى يذكر عددها عادة فى سند الشحن وعلى أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية وذلك بغض النظر عن عدد الأوعية التى قد تجمع فيها هذه الطرود لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد دونت فى سند الشحن عدد صناديق الرسالة"الطرود" التى تعهدت بنقلها فضلا عن وصف البضاعة مشمولها وإذ استخلصت محكمة الاستئناف ـ فى حدود سلطاتها الموضوعية ـ من محضر تفريغ البضاعة المؤرخ 1980/12/19 ومما قدم من مستندات وجود تلف ببعض الصناديق ونقص فى محتوياتها عما هو ثابت بسند الشحن وأن هذا العجز قد حدث قبل استلام المرسل إليه المطعون ضدها الرسالة ورتبت على ذلك مسئولية الناقل "الطاعنة"وألزمتها بما ارتأته مناسبا من تعويض لم يتجاوز التحديد القانونى لمسئولية الناقل عن هذه الطرود فإن النعى يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من محاضر أعمال الخبير أنه وجه إلى الطاعنة خطابا موصى عليه بعلم الوصول قبل مباشرة المأمورية يدعوها فيه إلى اجتماعاته وأن وكيلها قد مثل فيها ومن ثم يكون النعى غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم ايراده لهذا الدفاع أو عدم الرد عليه طالما انه لا يغير من النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب, والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير, وإذ كان للحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عجز فى البضاعة موضوع الدعوى وقدر فى حدود سلطته الموضوعية ما ارتآه مناسباً من تعويض فإن مفاد ذلك أن التعويض المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائيا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.