الطعن رقم 1120 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-1-30
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ منازعات التنفيذ - المنازعات الموضوعية والمنازعات الوقتية فى التنفيذ
⚖️ منازعات التنفيذ - المنازعات الموضوعية والمنازعات الوقتية فى التنفيذ - من المنازعات الموضوعية فى التنفيذ
⚖️ الحجز الادارى - دعوى بطلان محضر الحجز الادارى
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن الحكم المستأنف صدر من محكمة جزئية بوصفها قاضياً للأمور الوقتيه فيكون ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً، في حين أن الطلبات الختامية في الدعوى هى بطلان المحضر الحجز الموقع على منقولات الباخرة فتكون الدعوى منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضى التنفيذ، وصدر حكم المحكمة الجزئية على هذا الأساس، يكون ميعاد استئنافه أربعين يوماً، وحجب هذا القضاء الحكم عن الفصل في موضوع الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء بحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك آخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة الحكم بصفة موضوعية ببطلان محضر الحجز الإدارى رقم 17 لسنة 1985 تأسيسا على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة فإن التكييف القانونى الصحيح للدعوى أنها منازعة موضوعية فى التنفيذ ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة بوصفها قاضيا للتنفيذ أربعين يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد باعتبار الدعوى منازعة تنفيذ وقتية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر الاستئناف بما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب.