⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2848 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-1-29 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات التزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نائبى رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته وخالد دراز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اقام قضاءه بسقوط الإدعاء بالتزوير على أن الطاعن لم يبين في مذكرة شواهد التزوير إجراءات التحقيق التى يطلب إثبات التزوير بها، رغم أنه أورد في تلك المذكرة القرائن التى يستند إليها في ثبوت ذلك التزوير وقدم مستندات على صحة الوقائع التى تمسك بدلالتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 49، 52 من قانون الإثبات وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريق التى يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بأن يطلب إثبات إدعائه عن طريق الإحالة للتحقيق وإنما غاية ما فى الأمر ان المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة ادعائه فألزمه أن يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه.