الطعن رقم 8509 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-1-28
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - شرط التزام شركة التأمين بتعويض المضرور
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد على خيرى وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسب لها لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 وأن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المطعون عليها الثالثة خاصة بتغطية التلفيات التى تحدث للسيارات المؤمن عليها ومحلقاتها وقطع غيارها ومن بينها السيارة أداة الحادث ولا تغطى إصابات الأشخاص التى تنجم عنها وإذ ساير الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف وقضى رغم ذلك بإلزامها بالتعويض للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته على ما ذهب إليه من أنها مؤمن لديها على هذه السيارة في تاريخ وقوع الحادث وحال أن الثابت من شهادة البيانات الرسمية الصادرة من قلم المرور المختص أن التأمين الإجبارى عن السيارة المذكورة في زمن الحادث كان لدى شركة التأمين الأهلية ودون أن يعنى ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً لما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمادتين 5، 12 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع جعل التأمين الإجبارى على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يقتضى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها تأمينا إجباريا لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجبارى سارية المفعول فى هذا الوقت وأن تثبت مسئولية فائدها عن الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بالأدلة المقدمة فى الدعوى أو أن تطرح ما لا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل فى سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وأن تكون الأسباب التى استندت إليها فى هذا الصدد من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائى الذى أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجبارى طبقا للقانون رقم 652 لسنة 1955 وإنما وثيقة تأمين تجارى تكميلى لا تغطى سوى التلفيات التى تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تعطى إصابات الأشخاص استنادا إلى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها فى الفترة من 1987/7/1 حتى 1988/7/1 دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجباريا ولا تؤدى بمجردها إلى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضى به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيبا.