الطعن رقم 2687 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-1-28
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص هيئات التحكيم
⚖️ اختصاص هيئة التحكيم
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - الطعون فى اوامر تقدير الرسوم المرددة بين شركات القطاع العام وبين جهة حكومية
⚖️ انواع من الشركات - شركة المساهمة
⚖️ الطعون فى اوامر تقدير الرسوم المرددة بين شركات القطاع العام وبين جهة حكومية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائى
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد على خيرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كنت الخصومة الحقيقية مرددة بينه بصفته ممثلاً لجهة حكومية وبين البنك المطعون عليه وهو هيئة عامة أو تابع لهيئة عامة فإن هيئات التحكيم تختص بنظر المنازعة طبقاً لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته وهو اختصاص متعلق بالنظام العام يجوز إبداؤاه في أية حالة كانت عليها الدعوى وإذ فصل الحكم في هذا النزاع متجاوزاً في قضائه حدود ولايته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له غير مقبول ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم عدا البنك المطعون عليه الأول لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقفوا موقفا سلبيا ولم يبدوا أى دفع أو دفاع بها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهم فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامهم أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ على أن "يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن فى منازعات الأفراد أو القطاع الخاص بل تنتهى جميعها فى نتيجتها إلى جهة واحدة فى الدولة وإذ كان هذا النص قد جاء من العموم بحيث يشمل كافة المنازعات بغض النظر عن طبيعتها أو موضوعها فإنه يترتب عليه خروج الطعون فى أوامر تقدير رسوم التوثيق والشهر المرددة بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية ـ كغيرها من المنازعات الأخرى بينها ـ من ولاية القضاء العادى واختصاص هيئات التحكيم بها وإذ ان هذا الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته كما لا تصحح هذه المخالفة إجازة ولا يرد عليها قبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون رقم 117 لسنة 1976 ـ فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ـ قد نص فى مادته الأولى على أن "تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده له وكان البين من تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون إن بنوك التسليف بالمحافظات سوف تظل بعد تغير مسماها إلى بنوك التنمية الزراعية وحدات اقتصادية تابعة للبنك الرئيسى فى شكل شركات مساهمة مستقلة وهى بهذه المثابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعتبر من وحدات القطاع العام وكانت المنازعة المطروحة تدور بين البنك وبين الطاعن ممثلا لجهة حكومية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئة التحكيم دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 269/1 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها باجراءات جديدة.