⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1996-1-25 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - تقييم الشهادات العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى في قضائه برفض الدعوى استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه يشترط لتطبيق القانونن رقم 72 لسنة 1974 على حالتهم وتقييم الشهادات العسكرية الحاصلين عليها باعتبارها مؤهلات متوسطة الحصول على شهادة قدوة حسنة في نهاية مدة الدارسة وهو مالم يتحقق بالنسبة لهم. وإذ كان تطبيق هذا القانون لا يشترط الحصول على درجة أخلاق معينة. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد الثانية والرابعة والثامنة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة وعلى أن "....و...." أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية القرار رقم 205 لسنة 1974 بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة فى الجدولين المرفقين بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ونص فى مادته الثالثة على أن "....." مفاده أن المشرع اشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم "2" المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 والاعتداد بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتى تنتهى بالنجاح مستبعدا منها مدة التقصير مع الحصول فى نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل فى مدلولها القدوة الحسنة يؤكد ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل فى مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات العسكرية الحاصل عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة حسنة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.