⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2157 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-1-24 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - سلطة القاضى بشأنها
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا - الوفاء - الوفاء بعملة اجنبية
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى قرارات لجان تحديد الاجرة - الاماكن الخاضعة لاحكام القانون 49 لسنة 1977
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى الفرعية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الخبرة - فى القرائن القضائية
⚖️ نقد اجنبى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى وسيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون واخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قبل الاستئناف المقام من الشركة المطعون ضدها للحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف عدم جواز الاستئناف طبقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتأسيسه على أسباب موضوعية وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الأجرة المتفق عليها في عقد إيجار العين محل النزاع مقدرة بالدولار الأمريكى وهو ما لا يجوز للشركة المطعون ضدها الأولى - وهى من شركات القطاع العام- التعامل به طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى مما يكون اتفاقها على تقاضى الأجرة بالنقد الأجنبى مخالفاً للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الأجرة المتفق عليها هى الواجبة السداد مخالفا النظر المتقدم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى في موضوع الطلب العارض المبدى من الشركة المطعون ضدها باعتبار الأجرة المتفق عليها هى الواجبة السداد دون أن يقضى بإلغاء ما قضى به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول هذا الطلب شكلاً أو يحكم مجدداً بقبوله ويورد أسباباً لقضائه المخالف للحكم سالف الذكر الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع العين المؤجرة محل النزاع لقانون إيجار الأماكن تأسيساً على أن الغرض من الإجارة لم يكن المبنى في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من أشياء مادية ومعنوية تفوق في أهميتها المكان مستدلاً على ذلك بما جاء بإقراره في البند الأول من عقد الإيجار بمعاينته المكان المؤرخ وملحقاته وبصلاحيته للغرض المؤجر من أجله ومما ورد بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 27/2/1984 ومن ظروف العقد وملابساته، في حين أن إقراره بالعقد لا يدل بذاته على أن ملحقات جراج تصلح للغرض من الإجارة وهو استعمال العين مصنعاً للبلاستيك وأن لجنة خبراء وزارة العدل خلصت في تقريرها إلى أن المكان المؤجر كان بحالة سيئة عند التأجير، كما أن ظروف التعاقد وملابساته التى استند إليها الحكم لا يستفاد منها أن الإجارة انصبت على مشتملات وملحقات تصح للغرض المؤجر من أجله المكان كمصنع وإذ كان مؤدى ما تقدم أن تكون الإجارة قد انصبت في حقيقتها على مكان خال مما تسرى عليه قوانين إيجار الأماكن فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر فى طلباته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى المادة 18من قانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ـ الذى يحكم واقعة الدعوى ـ على ان يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر والنص فى المادة 20 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون ويكون حكمها غير قابل الطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن فى حكم المحكمة الابتدائية أو ما فرضه من حظر على الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن فى الأحكام ـ وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ـ هى أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضى الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التى سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة التقدم إليها به ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار واردا على مدى خضوع المكان لأحكام قانون ايجار الأماكن من عدمه فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التى حددها القانون وبالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يخضع فى قابليته للطعن للقواعد الواردة فى قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كان الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك داخل البلاد أو فى خارجها مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه وإن وضع النص قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات الوفاء بالتزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قضاء محكمة الاستئناف فى موضوع الاستئناف ـ الذى طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها فى الدعوى الفرعية مما مؤداه أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به فى الدعويين الأصليين والفرعية لأن الحكم الصادر فى أى منهما هو الوجه المقابل بالدعوى الأخرى كما ينطوى هذا القضاء على قضاء ضمنى بقبول الدعوى الفرعية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ انه لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذى ألغته طالما أقامت قضائهاا على أسباب تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ انه وإن كانت تشريعات الإيجار الاستئنافية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذى أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار فى التعاقد بحيث انه إذا كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس المكان فى حد ذاته وإنما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصرا ثانويا فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة ـ فى خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد ـ وتخضع فى ذلك لأحكام القواعد العامة فى القانون المدنى هذا والعبرة فى وصف العين المؤجرة هى بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق وبما يكفى لحمله.