الطعن رقم 8027 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-1-23
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - التعويض الناشئ عن فعل الشئ - المسئول عن التعويض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - صور المسئولية التقصيرية - المسئولية الناشئة عن الاشياء - مسئولية حارس الشئ - الحارس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليتها عن الإشراف على محولات الجهد 33 ك ف التى تغذ محطة محولات إسنا بالتيار الكهربائى اللازم لتشغيل محطة رفع المياه، وأن هيئة كهرباء مصر هى المسئولة عن ذلك، ودللت على ذلك بما اثبته الخبراء بتقاريرهم من مسئولية الهيئة عن الإشراف على المحول المتسبب في الأضرار التى لحقت بزراعة المطعون ضدهم، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزامها بالتعويض مما يعيبة ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها لتشغيل وصيانة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها إلى أن صدر بتاريخ 1978/3/6 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 1979 إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ـ وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11 ك ف 380 فولت، وعهد ذات القرار فى الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها، بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون 12 لسنة 1976 سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين فى مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التى تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي واستدلت على ذلك بما أثبته خبراء الدعوى فى تقاريرهم بأن المسئولية تقع على الجهة المشرفة على المحول جهد 33 ك ف وهى هيئة كهرباء مصر، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذى قدره دون أن يبين الجهة المسئولة عن المحول جهد 33 ك ف وهل هى هيئة كهرباء مصر كما انتهى الخبراء فى تقاريرهم أم الشركة الطاعنة بحكم اختصاصها بمزاولة بعض نشاط الهيئة, وهو أمر متعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على المحول المتسبب فى حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم والمسئول عن حراسته فى معنى المادة 178 من القانون المدنى بما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب.