الطعن رقم 1546 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-1-18
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - مدته
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية - المعارضة فى امر تقدير الرسوم القضائية
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم سقوط الحق فيه إذ رفعه المطعون ضدهما بتاريخ 19/6/1989 عن الحكم الإبتدائى الصادر بتاريخ 31/5/1989 بإعادة تقدير الرسم أى بعد فوات الخمسة عشر يوماً الواجب استئناف الحكم خلالها طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 90/1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 66/1964 ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 193 من قانون المرافعات وقد نصت على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقا أمام المحكمة بعد اتصاله بها بالوسيلة التى قدم بها إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعنان قد عارضا فى أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب وفق ما تقتضى به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90/1944 وذلك بطلب أصلى ينحصر فى براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطى بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 1983/12/12 بعدم قبول طلبهما الأصلى دون أن تعرض للطلب الاحتياطى فظل بذلك قائما أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ 1989/5/31 بتعديل أمر التقدير يجعله بالمبلغ الوارد فى هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء فى مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90/1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/1964 حيث يجرى نصها على أنه" ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف فى 1989/6/19 أى بعد هذا الميعاد مما كان يتعين على محكمة الاستئناف ـ ومن تلقاء ذاتها ـ أن تقضى بسقوط الحق فيه عملا بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان قبول الاستئناف شكلا شرطا لجواز الحكم فى موضوعه فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع.