الطعن رقم 1775 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-1-18
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة المطالب بها على احتساب مدة سريان التقادم من تاريخ إخطار المصلحة بالتوقف عن النشاط لبيع المنشأة والحاصل في 15/1/1977، ورتب على ذلك انقضاء مدة التقادم قبل إخطار المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب والحاصل في 10/2/1982 في حين أن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالى لإنقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وهو 1/4/1977 ومن ثم فإن إعلان النموذج 18 للمطعون ضدهم وهو إجراء قاطع للتقادم يكون قد تم قبل انقضاء خمس سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين، فإذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ـ وكان المشرع قد أوجب فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على الممول صاحب المنشأة فى حالة توقفها عن العمل كليا أو جزئيا إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف وأن يقدم لها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة، وكانت المادة 97 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 قد حددت الحالات التى يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى بالحالات المنصوص عليها فى المواد 43، 48، 75 من ذلك القانون وليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل والمنصوص عليها فى المادة 58 المشار إليها ـ فإن مؤدى ذلك أن للإخطار بهذا التوقف تبدأ به مدة التقادم وإذ كانت المصلحة الطاعنة لم توجه للمطعون ضدهم أى إجراء قاطع للتقادم إلا فى 1982/2/10 بإخطارهم بنموذج 18 ضرائب المتضمن ربط الضريبة عن فترة النزاع وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتوقف عن النشاط كليا والحاصل فى 1977/1/15 فإن حق الطاعنة فى المطالبة بدين الضريبة يكون قد سقط بالتقادم.