الطعن رقم 7538 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-1-18
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - انتهاء عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران نائبى رئيس المحكمة وأحمد فرحات وأحمد هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا لدى محكمة الموضوع بأن استمرار إقامتهم بعين النزاع ليس إمتداداً لعقد مورثهم استأجر الشقة محل النزاع بعقد مؤرخ 1/12/1962 وتوفى بتاريخ 13/6/1969 وأنهم استمروا في الإقامة بعين النزاع ولم يطلب المؤجر إنهاء العقد لوفاة مورثهم أو انتهاء مدته وإنما استمروا في الإقامة بالعين لمدد طويلة بناء على علاقة إيجارية جديدة وقائمين بسداد الإيجار لمؤجر واستمرت هذه العلاقة حتى رفع الدعوى الماثلة في عام 1985 بما يؤكد أنه منذ وفاة المورث حتى إقامة الدعوى يستندون في إقامتهم بالعين إلى قيام علاقة إيجارية مستقلة عن عقد الإيجار الأصلى للمورث وإنما بذات شروط وفقاً لأحكام القانون المدنى ويؤكد ذلك ما قرره الشهود بالتحقيق ولم يجابه الحكم تلك القرائن مكتفياً بالقول بأن مجرد قبض الأجرة من الطاعنين لا يتضمن ما يفيد قيام علاقة إيجارية جديدة معهم وقد حجبه ذلك عن إعمال حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن الإمتداد القانونى للعقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 601/1, 2 من القانون المدنى المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الإتفاقية, وترتيبا على ذلك فإنه بوفاة المستأجر لعين مؤجرة مفروشة وإنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد يكون العقد لا وجود له ويحق للمؤجر إسترداد العين المؤجرة من ورثته وأنه وإن كان هذا الحق مقررا لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد إمتداد للإيجار الأصلى وفقاً لنص المادة 599/2 من القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الأصلى حرر فى 1962/12/1 مع مورث الطاعنين كمستأجر ثم توفى فى 1969/6/12 واستمرت إقامة الطاعنين من بعده بعين النزاع رغم الوفاة وانتهاء مدة العقد الأصلية وأثار المطعون ضدهم بأن بقاء الطاعنين بالعين كان بسبب المنازعة فى الدعوى رقم 2323 لسنة 1962 اسكندرية الابتدائية حول حقيقة وصف العين المؤجرة والتى حسم الحكم الصادر فيها بتاريخ 1978/12/13 حقيقة العلاقة الإيجارية بأنها عن عين مفروشة وإذ تمسك الطاعنون بأن إقامتهم بالعين محل النزاع تستند لعلاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتدادا لعقد مورثهم وركنوا فى ذلك إلى طول مدة الإقامة منذ وفاة المورث عام 1969 وحتى رفع الدعوى الحالية فى عام 1985 دون أن يطلب المؤجر إنهاء العقد الأصلى رغم الوفاة وانتهاء المدة الأصلية لعقد مورثهم وإذ لم يجابه الحكم هذا الدفاع ويعمل رأيه فيه وبيان ما إذا كان من شأنه ـ إن صح ـ أن يؤدى للقول بنشوء علاقة إيجارية جديدة مع الطاعنين من عدمه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور.