⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1085 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1996-1-17 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة - فرض الحراسة لا ينقص من اهلية الخاضع
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - صاحب الصفة فى تمثيل الخاضع للحراسة
⚖️ نيابة قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وسعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة القيم فرضت الحراسة على أموال المطعون ضده ثانياً وزوجه وأولاده بمقتضى الحكم الصادر منها بتاريخ 19/3/1988 في الدعوى رقم 8 لسنة 18 ق فلا يكون للمطعون ضدهما أولاً مطالبة الطاعن بصفته بحسبانه حارساً على المال بالتعويض عما حاق بهما من أضرار بسبب موت مورثهما في حادث نشأ قبل وضع المال تحت الحراسة لأن مثل هذه المنازعة لا تتعلق بالمال الذى فرض عليه الحراس ، ولأن الحراسة ليس من شأنها أن تسلب الخاضع أهلية التقاضى بالنسبة لإلتزاماته الشخصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بمسئولي الطاعن عن الالتزامات الشخصية للخاضع للحراسة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله أمام القضاء إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك فى ذمته المالية أو الانتقاص منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اختصم الحارس العام على إثر فرض الحراسة مع اختصام الخاضع لها كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة فإن الأخير يكون هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به ويكون اختصام الحارس العام مقصودا به أن يكون الحكم الذى يصدر فيها حجة عليه وهو ما يتفق مع صفة النيابة التى أسبغتها عليه القانون عن الشخص الذى فرضت الحراسة على أمواله وخوله بمقتضاها تمثيله أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده فى أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقض بإلزام الطاعن كحارس بالمبلغ المقضى به مع أن المقصود من اختصامه هو صدور الحكم فى مواجهته وتنفيذه فى الأموال التى يديرها نيابة عن المطعون ضده الأخير الملزم به أصلا فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.