الطعن رقم 3219 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-1-16
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان عدم التعرض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال حامد وأنور العاصى والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف دعواها المقامة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدنى طنطا الإبتدائية قبلا لعدم اختصامها فيها لسبق شرائها أرض النزاع معتبراً إياها دعوى مبتدأة بطلان حكم وقد حجبه هذا عن الرد على دفاعها بالتزام البائعين بعدم التعرض مما لا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعويض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد فى مواجهتها بالحكم الصادر فى الدعاوى 8097 لسنة 1982 مدنى طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضا من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها فى الانتفاع بالمبيع فطلباتها إذن فى حقيقتها هى منع تعرض المطعون ضدهم لها فى حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها فى الانتفاع بالمبيع مما يعيبه ايضا بالقصور فى التسبيب.