⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3435 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-1-15 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه على أنهما استأجراً شقتى النزاع في تاريخ لاحق على صيرورة الأجرة نهائية إذ كانتا مؤجرتين لمستأجرين سابقين بعقدين مؤرخين 1/1/1985 ووقعا بتاريخ 1/2/1986 بعلمهما بالأجرة وأسس تقديرها ولم يطعنا في هذا التقدير رغم أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بصورية العقدين المذكورين وأنهما أول من استأجر شقتى التداعى من تاريخ إتمام البناء ودللا على ذلك بالحكمين 3010، 3090 لسنة 1989 شمال القاهرة الإبتدائية بثبوت العلاقة الإيجارية بينهم اعتباراً من 1/2/1986، 1/7/1986 إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بما يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك فى ضوء أسس التكاليف المشار إليها به، وفى حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على اتمام البناء أما إذا كان التعاقد سابقا على ذلك فإن الميعاد يجرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق، مما مؤداه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة إلا أن شرط سريان هذه الأجرة فى حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقيا وليس صوريا بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تصير نهائية.