⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2999 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-1-15 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - الالتزام التخييرى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه... ذلك أنه اقام قضاءه برفض دعواه على أن حق المؤجر في تخيير المستأجر بين الاحتفاظ بمسكنه أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه في المبنى الذى أقامه المستأجر المنصوص عليه بالمادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 يسقط بثبوت تصرف المستأجر في وحدات هذا المبنى بالبيع أو التأجير قبل رفع المؤجر لدعواه في حين أن ذلك التصرف لا يسقط هذا الحق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن ـ يدل على أن المشرع أنشأ فى ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذى أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية ـ تامة البناء والصالحة للانتفاع ـ عن ثلاث, التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه مطلقاً له الحق فى اختيار أحدهما ولا تبرأ ذمة المستأجر براءة تامة إلا إذا أدى الدائن ـ المؤجر له ـ أحد المحلين فإذا امتنع عن إعمال حقه فى الخيار تولى القاضي تعيين محل الالتزام وفقاً لنص المادة 276/1 من القانون المدنى فإن اسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها.