⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1538 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-1-11 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - اجر التعيين
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - ضم مدة الخبرة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بضم مدة خبرة المطعون ضده بشركة الترسانة البحرية على أساس أن عدم صدور قرار لجنة شئون العاملين بضم مدة الخبرة المذكورة رغم توافر كافة الشروط اللازمة لضمها يعتبر من قبيل التعسف في استعمال الحق في حين أن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1987 والمادتين 3، 36 من لائحة الشركة الطاعنة أن للجنة شئون العاملين السلطة التقديرية في ضم مدة الخبرة الزائدة أو عدم ضمها وذلك وفقاً لمصلحة العمل ومن ثم لا يمكن أن ينسب إليها إساءة استعمال السلطة في ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدى إلى رفع مستوى الأداء بها طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة وكانت المادة 23 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد أجازت منح العامل عند تعيينه علاوة عن كل سنة خبرة زائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة بحد اقصى خمس علاوات، وحددت المادة 36 منها شروط الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة ثم اتبعت ذلك بالنص فى الفقرة الأخيرة منها على ان مدة الخبرة المطالب بحسابها وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33، 36 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة يجب ان تعرض على لجنة شئون العاملين للنظر فى اعتمادها بعد التحقق من مدى استيفائها الشروط التى حددتها اللائحة وإصدار قرار بما تراه باعتبارها الجهة صاحبة السلطة فى التقدير فى هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فى إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدنى لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً.