⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1613 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-1-11 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - جواز استئناف الحكم بقبول المعارضة شكلا ولو كان الحكم المنهى للخصومة غير قابل للطعن فيه
⚖️ جواز استئناف الحكم بقبول المعارضة شكلا ولو كان الحكم المنهى للخصومة غير قابل للطعن فيه
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة - عدم كفاية المصلحة النظرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل النعى بسببى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر استئنافه للحكم السابق صدوره بقبول التظلم شكلاً غير جائز ما دام أن الحكم المنهى للخصومة لا يقبل الطعن فيه بهذا الطريق طبقاً للمادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70 لسنة 1964 مع أن الحكم الأول قابل للاستئناف قانوناً وذلك بعد الحكم المنهى للخصومة كلها وفق ما تقضى به المادة 212 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1989/1/11 بقبول التظلم شكلا وإن كان يجوز استئنافه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ باعتباره قضاء لم يتناول منازعة فى تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الأمر المتظلم منه بما يخضع معه للطعن وفقا للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات إلا أنه ولم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن ميعاد الطعن فيه بالاستئناف لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة وفقا لصريح نص المادة 212 من هذا القانون ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلا للطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام فى 1978/10/8 التظلم من أمر التقدير محل النزاع والذى كان قد اعلن إليه قانونا بتاريخ 1978/10/3 أى فى خلال الثمانية أيام المحددة لرفع التظلم خلالها والمبينة فى المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70 لسنة 1964 المنطبقة على واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فإن التظلم يكون بذلك قد رفع فى الميعاد ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى حكم بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى 1989/1/11 بقبول التظلم شكلا تبعا لعدم جواز استئناف الحكم المنهى للخصومة كلها والصادر بتاريخ 1989/12/20 باعتبار أن هذا الحكم الأخير قد فصل فى تقدير الرسوم فلا يجوز استئنافه طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليها ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـ لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليهما منه أية فائدة ما دام أن التظلم قد رفع فى الميعاد ـ على ما سبق بيانه ـ إذ أن القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقى فى النتيجة مع القضاء برفضه وبالتالى يكون النعى غير مقبول.